السنة
2019
الرقم
395
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــن : محمد علي حسن حماد / طوباس

            وكيله المحامي : جهاد عودة / نابلس - طوباس

المطعون ضدهما : 1- أنور توفيق أحمد مبسلط / طوباس

                        2- حسن منصور ذيب دراغمة / طوباس 

           وكلاؤهما المحامون : أحمد ديك و/أو غسان عليان و/أو بشار دراغمة / طوباس

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/03/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 356/2018 الصادر بتاريخ 24/02/2019 ، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وكافة الاجراءات التي تمت أمام محكمة صلح طوباس من الجلسة الأولى واعادة الدعوى الى محكمة صلح طوباس للسيرعلى هدى ما جاء بهذا القرار على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر (وفق ما جاء بلائحة الطعن).

تتلخص أسباب الطعن النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ، ومخالف لحكم المادة (156) من قانون البينات لعدم انتداب خبير آخر بناءً على طلب المدعي لتقدير بدل المثل ، وكذلك خطأ المحكمة بعدم احالة الدعوى الى محكمة بداية نابلس كونها صاحبة الاختصاص حيث أنها لا تملك وضع يدها على الدعوى بصفتها الاستئنافية .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني بانتداب خبير آخر حسب الأصول وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن نجد أن القرار الطعين يقضي "بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وكافة الاجراءات التي تمت امام محكمة صلح طوباس من الجلسة الأولى واعادة الدعوى الى محكمة صلح طوباس للسير على هدى ما جاء بهذا القرار" .

ولما كان هذا القرار لا يندرج تحت مفهوم الأحكام النهائية القابلة للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادتين (225 و 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 .

لذا ، فإن الطعن الماثل يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول واعادة الأوراق لمصدرها حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04

/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د