السنة
2019
الرقم
434
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة ترست العالمية للتأمين/ الخليل.

          وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل.

المطعون عليه : علاء عاطف عثمان الكومي/ الخليل.

         وكيله المحامي : سليمان الحسيني / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 07/03/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/01/2019 في الاستئناف المدني رقم 359/2018 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ (8729) و(653) شيكل للمطعون عليه ، وتضمين الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بنسبة المبلغ المحكوم به ، وكذلك قرار التصحيح الصادر بتاريخ 27/01/2019 ، القاضي بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغاً قدره (8729) ومبلغ (685) شيكل.

وبموجب الاسباب التي ساقتها الطاعنة في طعنها، طلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، و/ او تعديله ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان ما ورد في اسباب الطعن يخرج عن تخوم ما ورد في نص المادتين (225، 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ،  ومن حيث الشكل ، ولما كان الحكم الفاصل في الدعوى الاستئنافية - محل الطعن الماثل- قد صدر بتاريخ 21/01/2019، وبحضور طرفي الدعوى ، في حين قدم الطعن لقلم هذه المحكمة بتاريخ 7/03/2019 ،فإن الطعن يغدو والحالة هذه مقدماً خارج المدة القانونية المقررة في نص المادة (227) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر الذي يجعل الطعن حرياً بالرد    شكلاً ، عملاً بنص المادة (195) من ذات القانون.

وفيما يتصل بقرار التصحيح المشار اليه في موضوع الطعن الصادر بتاريخ 27/01/2019 ، وحيث لم توجه الطاعنة اي مطعن في هذا القرار في لائحة طعنها ، ولم تبين ما يجرح هذا القرار حتى يتسنى لمحكمة النقض فرض رقابتها وبحث ما اعتراه ، فإن الطعن في هذا الشق يجعله حرياً بعدم القبول.       لـــــذلـــــك

تقرر المحكمة رد الطعن المتصل بالحكم الطعين شكلاً ، الفاصل في الدعوى الاستئنافية ، وعدم قبول الطعن فيما يتصل بقرار التصحيح اللاحق ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.                                       

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/

05/2019