السنة
2019
الرقم
20
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضده: م.ن / جنين.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/12/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 232/2018 بتاريخ 21/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- الحكم مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره.

2- الحكم غير معلل على الشكل السليم حيث تصديق الحكم قد جاء خاليا من الدعامة الاساسية التي ارتكنت عليها.

3- اخطات المحكمة بتفسير نص المادة 422 ع لسنة 60.

4- اخطات المحكمة بتفسير القانون في نص المادة 406 ع لسنة 60.

5- اخطات المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله عندما قضت في قرارها حيث اقرت قرار محكمة الدرجة الاولى والتي لم تفسر ولم تبين اسباب براءة المتهم من تهمة السرقة او اساءة الامانة.

6- ان كافة عناصر التهمة المسندة للمتهم متوفرة حيث استلم المطعون ضده محطة المحروقات والاموال على سبيل الامانة وكتم الاموال التي استلمها.

7- استطاعت النيابة العامة  من اثبات الواقعة من خلال البينات.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع نجد ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده ( المتهم ) لمحكمة صلح جنين بتهمة 1- اساءة الامانة خلافا لاحكام المادة 422 ع لسنة 60 وتهمة السرقة خلافا لاحكام الماجة 406/3/90ع لسنة 60 حيث ان المتهم مؤتمن على محطة المحروقات الخاصة بالمشتكي لادارتها وشراء وبيع المحروقات لقاء نسبة من الأرباح من العام 2004 الى العام 2006 وبعد ذلك بأجر شهري ولقد خان الأمانه حيث طالبت هيئة البترول بمبالغ مديونية على المحطة رغم انه كان يتردد المشتكي بتقارير الربح الشهري.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 11/7/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده (المتهم) من التهمه المسنده اليه كون النزاع حقوقي ويخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالإستئناف جزاء رقم 232/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 21/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

نجد ان النيابه العامه قد بنت أسباب الطعن في مجملها على انها جاءت مخالفة للقانون بإعتبار ان النزاع نزاع حقوقي وغير مختصه المحاكم الجزائية بذلك.

ولما كانت الواقعة الثابته لدى المحكمة من خلال شهادة المشتكي والشهود والبينات هي علاقة عقديه وليس عامل لدى مؤسسة او صاحب المحطة ، حيث جاء في شهادة المشتكي انه أجرالمحطة إلى المتهم بعد المشكله لمدة 25 سنه وان اي ديون على الكازيه تكفل بها المتهم وبعد الاتفاقيه الخسارة التي تصيب وتلحق بالمحطة مسؤول عنها المتهم.

وبالتالي فإننا نجد ان أساس العلاقة هي شراكة على العمل ما بين صاحب المحطة والمتهم ثم تغيرت الى تأجير المحطة إلى المتهم وعليه فإننا نجد ان أساس هذه العلاقة هي علاقة عقدية تقوم على العقود والاتفاقيات فيما بينهم وهذا جاء في شهادة المشتكي بجلسة 26/1/2015 حيث افاد انه اتفق والمتهم باستلام المحطة  بالحصه على أن يأخذ نصف الارباح واجرته المحطة لمدة 25 سنه ، وبالتالي فإن أساس هذه العلاقة هي علاقة تجارية عقديه من اختصاص المحاكم المدنية وليس الجزائية خاصه أن لائحة الإتهام لا تقوم على اجراء محاسبة قانونية سليمه تحدد المبالغ التي تم اساءة الامانه فيها او كيفية اساءة الامانة والمحكمة الجزائية ليس من اختصاصها اجراء المحاسبه لمعرفة مواطن اساءة الإمانه ، مما يكون معه ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بان النزاع نزاع حقوقي يكون متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب معه رد الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019