السنة
2019
الرقم
142
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضدهم : 1- س.ا / طولكرم.

                          2- ع.ا / طولكرم.

                          3- ن.ا / طولكرم.

                           4- ا.ا / طولكرم.

                           5- ع.ا / طولكرم.

                      وكيلهم جميعاً المحامي : محمد شديد ومشاركوه / طولكرم.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/2/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 9/2017 الموحد معها القضيتين الاستئنافين ذوات الارقام 10/2017، 31/2017 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 10/2017 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف بحق المستأنف ا.ج، وتعديل وصف التهمة المسندة اليه من الشروع بالقتل القصد خلافاً لاحكام المواد 326، 70، 76 من قانون العقوبات لتصبح الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من ذات القانون، وحبسه مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف، ورد الاستئناف رقم 9/2017 والاستئناف رقم 31/2017 وتأييد الحكم الصادر بحق باقي المستأنف ضدهم بالاستئناف رقم 31/2017 المستأنفين بالاستئناف رقم 9/2017.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده الرابع ا.ت من الشروع بالقتل القصد خلافاً لاحكام المواد 326، 70، 76 من قانون العقوبات الى التهمة المعدلة وهي الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من ذات القانون…

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون خاصة فيما يتعلق بقبول استئناف المطعون ضده الرابع ا.ت وتعديل وصف التهمة الى الايذاء …

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده الرابع ا.ت من الشروع بالقتل الى الايذاء…

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضده الثالث ن.ط من التهمتين المسندتين اليه… وكذلك لم تعالج المحكمة في حكمها المطعون فيه مقدار العقوبة المحكوم بها باقي المطعون ضدهم رغم عدم وجود مصالحة واسقاط للحق الشخصي…

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق باعلان براءة المطعون ضده الثالث ن.ط من التهمتين المسندتين اليه…

6- أخطأت المحكمة بالعقوبات التي تم الحكم فيها على المطعون ضدهما الاول والخامس (س.ط)و (ع.س) دون وجود اسقاط للحق الشخصي.

7- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة، ومبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-   نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي:

1- من حيث الواقعة الجرمية

-   نجد أن الواقعة الجريمة التي توصلت اليها محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) جاءت مستندة الى بينة قانونية قامت محكمة الموضوع بسردها واقتطاف اجزاء من هذه البينات وان تلك الواقعة تتلخص:

في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى، وبينما كان المغدور ف. في منزله مع الشاهد ف.ج حضرت سيارة وتوقفت أمام منزل المغدور، وكان بداخلها بعض المتهمين وأخذوا يسبوا ويشتموا بصوت عال (كنكم زلام تعالو) عندها خرج المغدور ف. مع الشاهد ف. وشقيقه ر. وابنه م.، وفي هذه الاثناء حضر والد الشاهد ف. بسيارته، وركب معه بالسيارة كل من المغدور ف. وشقيقه ر. وابنه م. والشاهد ف. وساروا خلف السيارة التي يركب بها المتهمون، ولحقت بهم سيارة اخرى كان يركب بها ابن المغدور ز. والشاهدان س. وأ..  

وعند وصولهم مقابل محل البزره للمفروشات توقفت السيارة ونزل منها شقيق المغدور ر. وكان يحمل بيده عصا، حيث ذهب باتجاه الجزيرة وسط الشارع مكان وجود المتهمين (ن.ط)و (ع.ط)، وتحدث ر. مع المتهم ن.ط واثناء ذلك قام المتهم ع.ط بالاعتداء على ر. بواسطة السكين التي كانت بحوزته في خاصرته الشمال عندها وقع الاثنان على الارض فقام المتهم ن.ع بضرب ر. بواسطة العصا التي كان يحملها ر.على كافة أنحاء جسمه.

وعلى أثر ذلك نزل المغدور ف. وابنه م. من السيارة وذهبا باتجاه ر.، وكان موجوداً في المكان بالاضافة الى المتهمين (ع.ط) و(ن.ط) باقي المتهمين كل من (ع.س) و (ع.س) و(س.ط) و(ا.ت) ، حيث كان المتهم (س.ط) يحمل فأس لون قبضتها أزرق وسكين وشاكوش والمتهم (ع.ط) كان يحمل سكين على شكل سنجة والمتهم (ا.ت) كان يحمل عصا، والمتهم (ع.س) كان يحمل سكين وقام المتهم (ع.ط) بالهجوم على المغدور ف. عندها حاول ابنه ز. بالتدخل للدفاع عن والده المغدور الا أن المتهم ط.ع قام بضربه بواسطة السكين التي كانت بحوزته عدة ضربات على صدره كما قام المتهم س.ط بضرب ابن المغدور ز. بواسطة السكين التي كانت بحوزته على أنحاء متفرقة من جسمه.

وخلال ذلك هرب المغدور ف.، ولحق به المتهم ع.ط وطعنه من الخلف بواسطة السكين التي كانت بحوزته، كما لحق بالمغدور باقي المتهمين، وتمكن المغدور ف. من الوصول الى الدكان العائدة للمدعو ز.ا (ا.م) الذي له باب زجاجي كما لحق بهم ر. للدفاع عن شقيقه المغدور وحمايته، ولدى وصوله الدكان تبين له أن المتهمين (ع.ط) و(س.ط) و(ا.ت) يعتدون عليه بالضرب بواسطة الادوات التي كانت بحوزتهم، عندها تدخل لحماية المغدور الا أن المتهم (ع.ط) قام بطعنه بواسطة السكين التي كانت بحوزته بظهره من الخلف وخرج هارباً للبحث عن أي شيء يدافع به عن المغدور وعند عودته قام المتهمين (ع.س) و(ا.ت) الامساك به واسقاطه أرضاً، حيث قام المتهم ا.ت بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة العصا التي كانت بحوزته على أنحاء متفرقة من جسمه، كما قام المتهم ع.س بضربه برجله على خاصرته.

-   في هذه الاثناء وداخل المحل تمكن المتهم (س.ط) من ضرب المغدور ف. بواسطة الفأس التي كان يحملها على رأسه والمتهم ع.ط من طعنه بواسطة السكين االتي كان يحملها من الناحية اليسرى في منتصف الصدر وكذلك طعنه من الامام من الفخد الايسر والمتهم ا.ت بضربه بالعصا وعلى اثر ذلك تم نقل المصابين ( ف. ، ر.، ز.، م.) الى المستشفى للاسعاف الا ان المصاب ف. قد فارق الحياه متأثراً مما وقع عليه من اعتداء، ويتبين من خلال التقرير الطبي الشرعي المطعى بحق المغدور ف. وشهادة أحد منظميه الطبيب سمير عبد الرحمن احمد ابو زعرور أن سبب الوفاه يعود الى الصدمة النزفيه الناجمة عن اصابة الرئة اليمنى وتمزق الشريان الفخدي الايسر والناجم عن الاصابة بأداة حاده حافة واحدة واهمية هذا الشريان انه يغذي الطرف السفلي وهو شريان رئيسي وهذا الشريان يتفرع عن الشريان الأبهري وهو الشريان الرئيسي الاول والذي يخرج من القلب … وبذلك تكونت الدعوى وجرت الملاحقة.

-   وان البينة المقدمة في الدعوى قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فإن الاعتماد عليها في استثبات تلك الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون.

2- من حيث التطبيقات القانونية:

-   بالنسبة لجناية القتل العمد المسندة لجميع المتهمين (المطعون ضدهم) وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى، نجد انه من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهم فإن كل واحد منهم مسؤول عن القتل بنفس الدرجة كما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده، ولا يشترط في اتحاد اراداتهم أن يكون مصمماً عليه من قبل، بل يكفي ان يكون سابقاً على ايقاع الجريمة بلحظات، ولا محل للبحث في الاصابات التي اوقعها كل منهم في جسم المغدور وبيان ما هو المميت منها وغير المميت، ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في القتل اشتراكاً أصلياً ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل منهم داخله مادياً في تنفيذ الجريمة التي حدثت ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً عملاً بأحكام المادة 76 من قانون العقوبات.

-   وتطبيقاً لذلك فإن قيام المتهمين (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) بالهجوم على المغدور داخل الدكان أثناء ان كان مختبئاً بالزاوية بجانب الباب الرئيسي والاعتداء عليه بالضرب على رأسه بواسطه الفاًس التي كان يحملها المتهم (س.ط) وطعنه بواسطه السكين من قبل المغدور (ع.ط) وضربه بواسطة العصا من قبل المتهم (ا.ت) مما أدى الى وفاته متأثراً مما وقع عليه من اعتداء، فيكون ما قاموا به هو ارتكاب لفعل مادي من الافعال المكونة لجريمة القتل وساهموا في حدوثها وبذلك يعدُّو شركاء فيها.

-   ونجد أنه وان كان من شأن وجود مشاكل سابقة بين الطرفين أن يولد الحقد لدى المتهمين (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) على المغدور ف. وشقيقه ر. وابنيه (ز.)و (م.)، وبالتالي قد يولد الرغبة لديهم بالانتقام والاعتداء عليهم الا انه لا يمكن التوصل من خلال ذلك أو الافتراض ان المتهمين (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) قد اتفقوا على قتل المغدور ف. والوقت الذي التفت فيه اراداتهم على تنفيذ هذا الاتفاق وانهم قد نفذوا ما اتفقوا عليه، ما لم ترد البينة على ذلك، وان تدل وقائع وظروف الدعوى بوضوح على أن المتهيمن (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) كانوا هادئي البال وقت ارتكاب الجريمة، أي ان يكونوا على حالتهم الطبيعية بمعنى ان يقدموا على تنفيذ جريمتهم بدون استفزاز أو سبب وقتي يدعو الى ذلك.

-   وان كون جناية القتل قد ارتب قصداً بالمعنى القانوني للقصد تستخلص من أقوال المتهمين والشهود عند ارتكاب الجريمة والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالجناه عند ارتكابها، مما ينفي العمد وهو سبق الاصرار المنصوص عليه في المادة 329 من قانون العقوبات الذي يستدعي ثبوت التصميم السابق لوقوع الجريمة، وان يكون هذا التصميم مقروناً بهدوء البال والفترة الزمنية اللازمة لهذا التفكير الهادئ ولا بد من التدليل على هذا الظرف تدليلاً صحيحاً لان نية القتل وظرف سبق الاصرار هما أمران منفصلان.

-   وتطبيقاً لذلك نجد أن قيام المتهمين (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) بالاعتداء على المغدور ف. أثناء وجوده داخل الدكان بالضرب على رأسه بواسطة الفأس وطعنه بالسكين وضربه بالعصا التي كانوا يحملونها من شأنها أن تفضي الى الموت ونشأ عن ذلك وفاة المغدور ف. يجعل المتهمين (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) مسؤولين عن النتيجة الجرمية التي حدثت ولو تجاوزت قصدهم او لم يتوقعوا حدوثها ، لانه كان يتوجب عليهم توقعها لان الفاعل يكون مسؤولاً عن النتيجة سواء توقعها أو لم يتوقعها، لان الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ولو لم يكونوا قاصدين القتل ويكفي في ذلك ان يكون الضرب صدر عن اراده وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامة المغدور فحدثت الوفاه مما يجعل الجريمة قتلاً مقصوداً ويتوجب ادانتهم طبقاً لذلك بالقتل القصد بالاشتراك وفق احكام المادتين 326، 76 من قانون العقوبات وليس كما جاء باستناد النيابة العامة، وما توصلت اليه محكمتا الموضوع، مما يتعين تعديل وصف هذه التهمة بحق المتهمين المطعون ضدهم (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت).

-   أما بالنسبة لباقي المتهمين المطعون ضدهما (ن.ط) و(ع.س):

-   نجد أن ما قاما به من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لاحكام المادتين 326، 80/2 من قانون العقوبات وليس كما جاء باستناد النيابة العامة، وما توصلت اليه محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) مما يتعين تعديل وصف التهمة المنسدة اليهما.

-   ذلك ان التدخل في الجريمة هو نشاط يرتبط بالفعل الجرمي دون ان يتضمن تنفيذاً للجريمة أو القيام بدور رئيسي فيها، ويستمد صفته الجرمية من العلاقة بينه وبين الفعل الجرمي الذي ارتكبه فاعل الجريمة المتهمين المطعون ضدهم (س.ط) و(ع.ط) و(ا.ت) ثم صلة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية ونشاط المتدخل.

-   وأن النيابة العامة قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المتهمين (المطعون ضدهما) (ن.ط)و (ع.س) بجناية التدخل بالقتل القصد، حيث اثبتت توافر الحالتين (د، ج) المنصوص عليها في المادة 80/2 من قانون العقوبات.

-   لقد وردت هذه الوسيلة في الفقرة (د) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات حيث نصت على أنه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحه من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها).

ويندرج تحت هذه الوسيلة كل عمل يُهيء ويساعد على ارتكاب الجريمة، وهي من الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمة.     

-   لقد نصت الفقرة (ج) من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات على انه ( يعد متدخلاً في جناية او جنحة من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود) وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمة، وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمة ومعاصرة لوقوعها.

-   وعليه فإن ما توصلت اليه محكمتا الموضوع (البداية والاستئناف) مخالف للقانون.

-   أما بالنسبة لجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك المسندة لجميع المتهمين المطعون ضدهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته.

-   نجد من خلال واقعة الدعوى والبينات المقدمة حولها

-   أن المطعون ضده س.ط

كان قد اعتدى على المشتكي ز. بالضرب بواسطة سكين على جسمه اثناء اعتداء المتهم ع.ط على المغدور ف. كما قام بالاعتداء عليه بواسطة الفأس.

-   وان المطعون ضده ع.ط

كان قد اعتدى على المشتكي ر. بواسطة السكين التي كانت بحوزته في خاصرته الشمال، كما قام بطعنه بالسكين بظهره من الخلف، كما قام بالاعتداء على المشتكي ز. بواسطة السكين التي كنت بحوزته على صدره.

-   وان المطعون ضده ن.ط قام بالاعتداء على المشتكي ر. بواسطة العصا التي كان يحملها ر. على أنحاء متفرقة من جسمه.

( وان هذه الاعمال تعتبر عنصراً من عناصر التدخل في جريمة القتل القصد).

-   وان المطعون ضده ا.ت قام مع المتهم ع.س الامساك بالمشتكي ر. وبطحه ارضاً عندما تدخل لحماية والده حيث قام بضربه بواسطة العصا التي كان يحملها على أنحاء متفرقة من جسمه ( وان هذه الاعمال تعتبرعنصراً من عناصر جريمة القتل بالاشتراك).

-   وان المطعون ضده ع.س. قام أثناء هروب المغدور ف. الى الدكان بضرب المشتكي م. بواسطة السكين التي كانت بحوزته على ظهره.

-   وبالرجوع الى التقارير الطبية المتعلقة بحق المصابين كل من ر. وز. وم.الصادرة عن الدكتور م.ر بتاريخ 12/12/2013 المبرز ن/24 لدى المحكمة والذي يعمل طبيب في مستشفى ثابت ثابت ، حيث قام بتنظيم هذه التقارير أثناء أن كان مناوباً بقسم الطوارئ وقد ورد في مضمون هذه التقارير الاولية أنه تم تحويل المصابين ر. وز. وم. الى المستشفى العربي التخصصي لاستكمال العلاج هناك.

-   وان اصدار محكمة الدرجة الاولى حكمها المستأنف ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه استناداً لهذه التقارير الاولية هو حكم مخالف للقانون.

وكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية قبل اصدارحكمها المطعون فيه واحالة المصابين ر. وز. وم. الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقارير طبية نهائية قطعية عن حالتهم الصحية وطبيعة الاصابات التي لحقت بهم ومدة التعطيل ان وجدت لما لهاتين الواقعتين من أهمية في التطبيقات القانونية.

-   وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون سابقاً لاوانه ومخالفاً للاصول والقانون مما يقتضي نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه واعادة لاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير في الدعوى حسب الاصول فيما يتعلق بالمصابين واحالتهم الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقارير طبية قطعية وفق ما أشرنا الي سابقاً ومن ثم اصدار الحكم وفق ما بيناه.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019