السنة
2019
الرقم
155
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطعن الاول 155/2019

الطــاعـــــــــــن  :  ع.خ.

                           وكيله المحامي : ضرغام سماعنة.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الطعن الثاني 222/2019

الطــاعـــــــــــن : ع.خ.

                           وكيله المحامي : ضرغام سماعنة.

المطعون ضده: الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 10/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين جزاء رقم 560/2017، 422/2018 وذلك بتاريخ 19/9/2018 وبعد توحيد الاستئنافين صدر الحكم القاضي بقبول الاستئناف من حيث العقوبة وتخفيفها لتصبح الحبس لمدة ثلاثة شهور لكل واحد من المستأنفين.

كما قدم الطعن رقم 155/2019 حيث ان الطاعن تقدم للطعن في هذا الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين رقم 75/2015، 212/2015 بتاريخ 21/12/2016 في الاستئناف 75/2015 والقاضي باسقاط الاستئناف وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 7/5/2016 القاضي باسقاط الاستئناف في الاستئناف رقم 212/2015.

وتتلخص أسباب الطعن 155/2019 في:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول والخطأ في تطبيقه.

2- القرار جاء مخالفاً للقانون حيث ان محمكة الاستئناف لم تنظر في بينة الطاعن حيث ان هناك اسقاط للحق الشخصي على احد المتهمين.

3- أخطأت المحكمة حيث ان هناك اسقاط للحق الشخصي يشمل جميع المتهمين .

4- أخطأت المحكمة بإغفال ان هناك اسقاط للحق الشخصي.

5- المحمكة حرمت الطاعنين من تقديم بينتهم حسب الاصول.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

اما اسباب الطعن 222/2019 تتلخص في:

1- القرار الطعين مشوب بقصور التعليل والتسبيب.

2- القرار جاء ضد وزن البينة وفي تطبيق نصوص القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة.

3- حيث أن المحكمة قررت في الاستئناف 75/2015 استئخار السير بالاستئناف لتبليغ المتهم م.ي ومن ثم عادت في جلسة 25/2/2016 للسير بالدعوى واعادة الطاعن للتوقيف دون التطرق لموضوع تبليغ المتهم م.ي. وهي بالتالي أخطأت بتطبيق احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- أخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف 212/2018 حيث انها قد ابطلت الاجراءات في الاستئناف 560/2017 وبالتالي لم تكن مسقطة استئناف الطاعن.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم .  

تبلغت النيابة العامة وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن رقم 155/2019، الطعن رقم 222/2019 للطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 560/2017، 422/2018، 75/2015، 212/2018 وجميعها مقدمة للاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2384/2011 الصادرة بتاريخ 2/10/2014 القاضي بالحكم على الطاعن (المتهم) بالحبس لمدة ستة شهور وجيمع الاستئنافات جاءت على ذات القرار.

فإننا نجد ان هذه الاستئنافات قدمت وصدر بها احكام فالاستئناف رقم 212/2018 قدم بتاريخ 18/4/2018 وصدر الحكم فيها بتاريخ 7/5/2016 باسقاط الاستئناف.

والاستئناف رقم 422/2018 قدم بتاريخ 16/9/2018 عادت المحكمة وبجلسة 18/9/2018 قد استمعت بينات المتهم (الطاعن) ولقد اعتبرت ان هذا الاستئناف مقدم على العلم وقبلته شكلاً وبعد ذلك اصدرت قرار بضمه للاستئناف رقم 560/2017 كما ان الاستئناف رقم 560/2017 قدم بتاريخ 31/12/2017 وصدر الحكم فيه بتاريخ 19/9/2018 بقبول الطعن وتعديل الحكم وانزال العقوبة من ستة شهور الى ثلاثة شهور.

كما اننا نجد ان الاستئناف رقم 75/2015 مقدم بتاريخ 1/2/2015 وصدر فيه الحكم بتاريخ 21/12/2016 بإسقاط الاستئناف.

وبالمتابعة نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في معالجتها لهذا الطعن لم تبعد عن الغفلة في المعالجة وكذلك لم تدقق في الملف بأي شكل كان وجاءت معالجتها لغايات سرعة وكثرة البث. وهذا خلل في عمل المحكمة لا يحمد عقباه ولا يقبل منها.

اما بالعودة للطعون فإننا نجد ان هذه جميعاً جاءت مبنية على حكم محكمة الصلح في الدعوى رقم 2384/2011 والتي تم اسقاط الاستئناف بها بتاريخ 21/12/2016 واصبح الحكم بذلك حكماً قطعي ولا يحق لمحكمة البداية اعادة تقييم الحكم او اعادة نظره من جديد.

وان كافة الاستئنافات اللاحقة جاءت بوضع يد المحكمة عليها بشكل مخالف للقانون وباطلة بطلان مطلق. لان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا تستطيع ان تتسلط على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بذات الدعوى.

وان معالجتها للاستئنافات المقدمة بعد اساقط الاستئناف 75/2015 بتاريخ 21/12/2016 جاءت جميعها بشكل مخالف للقانون ولا يوجد أي سند قانوني لها.

ولا نعلم كيف قبلت المحكمة في الاستئناف 422/2018 الاستئناف شكلاً حيث انه مقدم على العلم. علماً بأ، هناك ثلاث استئنافات مقدمة قبل هذا التاريخ على ذات الحكم.

وبالتالي فإننا نجد ان جميع اجراءات المحاكمة والبت في الاستئنافات بالشكل الذي تم جاءت باطلة وقائمة على اجراءات باطلة حيث ان القضية اصبحت قضية مقضية والحكم قطعي بموجب اسقاط الاستئناف رقم 75/2015 بتاريخ 21/12/2016.

ولما جاءت معالجة هذه الاستئنافات رقم 422/2018 والاستئناف رقم 560/2017 وقبولها للاستئناف شكلاً وتخفيف العقوبة جاءت جميعها باجراءات باطلة وعلى حكم اصبح قطعي.

بذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون بحكمها وكذلك بالحكم بتخفيف العقوبة وقبول الاستئناف في الاستئناف رقم 560/2017.

ولما جاءت المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد انه لا يضار الطاعن من طعنه وحيث ان الطاعن هو المحكوم عليه المتهم ورغم ان اجراءات المحاكمة في الاستئناف 560/2017 باطلة الا انها قبلت الاستئناف شكلاً وقامت بتخفيض العقوبة الى ثلاثة شهور وتقدم المحكوم عليه (المتهم) بالطعن.

رغم تساءلنا كيف قبلت المحكمة الاستئناف رقم 422/2018 شكلاً لتقديمه على العلم وضمته للاستئناف رقم 560/2017 المقدم بتاريخ 31/12/2017 أي ان (المتهم) يعلم بالحكم في ذات الملف الذي حكمت الهيئة له الاستئناف الذي قبلته شكلاً وعلى العلم.

وبالتالي فإننا نجد ان هذه الطعون مقدمة خارج المدة المحددة قانوناً بموجب احكام المادة 355/1 من قانون الاجراءات الجزائية والتي حددت تقديم الطعن خلال اربعين يوماً مما يستوجب ردها.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعنين 155/2019، 222/2019 ومصادرة التأمين وبذات الوقت رد طلبات وقف التنفيذ رقم 25/2019، 13/2019 حيث انها اصبحت غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.