السنة
2019
الرقم
157
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : ع.ع.

                 وكيله المحامي: جهاد جرادات.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف جزاء رقم 285/2018 بتاريخ 19/2/2019 القاضي برد الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف وتكليفه بالمرافعة وعدم اجابة طلبه بتقديم البينة والرد عليها.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار مبني على مخالفة القانون او على الخطأ في تطبيقه او تفسيره.

2- القرار مخالف للقانون والاصول اذا كان على محكمة الاستئناف ابطال الاجراءات واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى.

3- القرار وليد اجراءات باطلة ومنعدمة حيث كان على محكمة الاستئناف فسخ القرار وعدم مصادقة محكمة الجنايات الكبرى.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم بيناته امامها.

5- أخطأت المحكمة باعبتار ان الاجراءات التي تمت امام محكمة الجنايات هي اجراءات صحيحة. مستندة في ذلك لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم واعادته لمحكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن قائم على القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بجلسة 19/2/2019 القاضي برد الدفع المثار .

وباستقراء القرار المطعون فيه نجد ان الدفع المثار هو حول بطلان الاجراءات وان جميع الاجراءات التي تمت صحيحة وبالتالي رد الدفع المثار.

ولما كانت المادة 346 من قانون الاجراءت الجزائية تفيد " تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

ولما كان الحكم هو الحكم الفاصل في اصل النزاع ويكون منهياً للخصومة، ولما كان القرار المطعون فيه لا يرقى الى درجة الاحكام بالمعنى المفهوم في احكام المادة 346 من قانون الاجراءات وحيث ان القرار المطعون فيه جاء في الاجراءات وسير الدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن مع مراعاة احكام المادة 279 من قانون الاجراءات في نتيجة المحاكمة.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019