السنة
2019
الرقم
831
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

الطـــــاعـــــــن  : ياسر أحمد أسعد عثمان / جنين

              وكيله المحامي : أحمد جمعة

المطعون ضده  : رامي عبد الفتاح عبد الله الدهون / جنين

            وكيله المحامي : محمد أبو عون

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/05/2019 لنقض القرار الصادر بتاريخ 25/04/2019عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 220/2018 الصادر في الطلب رقم 35/2019 المقدم لإدخال المدعو فخري عبد الرحيم سليم غوادرة كمدعى عليه ثانٍ في الاستئناف ، القاضي (عملاً بأحكام المادة 222 من قانون أصول المحاكمات والتي جاء فيها لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون خلاف ذلك فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطلب والعودة لنظر الاستئناف) .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ولما كان قراراً كهذا المشار اليه استهلالاً وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع النزاع فإنه والحالة هذه يغدو مستوجباً عدم القبول .

 

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2019 .

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د