السنة
2019
الرقم
206
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ط.ا / قلقيلية.

         وكيله المحامي : يعيش ابو حامد / قلقيلية.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 19/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/3/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 33/2019 المتضمن [ تكليف قلم محكمة الصلح باعادة تبليغ المتهم المدان الاول ف. في الدعوى الاساس خلاصة الحكم الجزائي قبل البت في هذه الدعوى].

أسباب الطعن:

1- القرار مخالف للاصول والقانون وأن الطاعن ليس له علاقة بالشخص الآخر.

2- محكمة الاستئناف تنصب نفسها مكان محكمة الصلح ومكان المتهم.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابة في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه هو قرار اجرائي قامت به محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وهو تبليغ المتهم الآخر خلاصة الحكم الجزائي.

وعليه وحيث ان هذا القرار ليس من ضمن القرارت القابلة للطعن استقلالاً أمام محكمة النقض وليس قراراً نهائياً في الدعوى ولا تنطبق عليه أحكام المواد 346 و 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يستوجب عدم قبوله مع مراعاة استعمال نص المادة 279 من الاصول نتيجة المحاكمة.

لـــذلــــــــــــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.