السنة
2019
الرقم
208
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ا.ا / رام الله.

                وكيله المحامي : نزيه أبو التين / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/2/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 435/2017 المتضمن أسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :-

1- القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون.

2- ان الطاعن لم يتبلغ جلسة 18/2/2019 ولم يعلم بها

3- القرار محل الطعن جاء ضد وزن البينه وغير متفق مع قانون الاجراءات الجزائيه.

4- كان على المحكمة إصدار مذكرة احضار بحق الطاعن وليس إسقاط الاستئناف.

5- لم يتمكن الطاعن من تقديم بيناته امام محكمة الصلح.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامة لائحة طعن جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه كانت قد احالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح رام الله بتهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية خلافاً للماده 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وبإختتام إجراءات المحاكمه أصدرت قرارها بإدانة الطاعن والحكم عليه بالحبس مدة سنه ومصادرة الماده المضبوطه حضورياً إلا أنه لم يرتضي الحكم فقدم إستئناف امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه سجل تحت رقم 435/2017 حيث أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن القاضي بإسقاط الإستئناف.

وبالرجوع لأوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 7/10/2018 رغم تفهمه موعد الجلسة من السابق كما أنه لم يحضر جلسة المحاكمه التي عقدت بتاريخ 10/1/2019 رغم تفهمه موعد الجلسة أيضاً من السابق.

وبجلسة 18/2/2019 اصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وبالعودة لأحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالماده 11 القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تنص [ يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه إلا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ].

وعليه وحيث ان الطاعن كان قد تغيب عن جلستين من جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، رغم تفهمه وعدم ابداءه معذرة مشروعة لتغيبه وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد طبقت صحيح القانون وان الكتاب المرفق مع لائحة الطعن يشير الا ان الطاعن قد تم توقيفه بتاريخ 18/1/2019 وان هذا التاريخ هو بعد تغيب الطاعن عن حضور جلسات الإستئناف لا يشكل معذرة مشروعة.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورد الطلب رقم 21/2019.

                        قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/4/2019