السنة
2019
الرقم
209
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : ح.ب / نابلس.

         وكيله المحامي: عمر احمد حسين / جنين.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 31/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 313/2014 الصادر بتاريخ 25/9/2017 القاضي بالغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهم بالتهمة المسندة اليهم بعد تعديل الوصف للتهمة وتبعاً لذلك وضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وعملاً بأحكام المادة 100/3 ، 99 تخفيض لتصبح سنتين ونصف تحسم منه مدة التوقيف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الحكم مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم باطل ومخالف لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات.

3- الحكم شابه قصور واضح في التسبيب وفساد في الاستدلال.

4- القرار جاء مبنياً على اجراءات باطلة حيث اخطأت المحكمة بالغاء حكم محكمة الدرجة الاولى وادانة المستأنف ضدهم بعد تعديل وصف التهمة المسندة اليهم.

5- أخطأت المحكمة بعدم تبيان كيفية تبليغ الطاعن مواعيد الجلسات ولم تنتبه الى ان المحضر لم يراعي الاصول الواجبة في التبليغ.

6- الحكم جاء نتيجة خطأ في تطبيق القانون وخاصة المادة 247 من الاجراءات في التبليغ.

7- أخطأت المحكمة حيث ان الطاعن لم يتبلغ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسات.

8- الحكم جاء عاماً ومخالفاً لمنهج بناء الاحكام.

وبالنتيجة طالب الطان بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم بتاريخ 31/3/2019 والحكم المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/9/2017 في الاستئناف جزاء رقم 313/2014 وحيث ان الطاعن قد تم محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة عملاً بأحكام المادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية. وصدر بحقه الحكم على هذه الصفة.

ولما كانت المادة 333 تفيد " …ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في حالة فراره او في حالة عدم حضوره بعد تبلغه بموعد المحاكمة اذا كانت الدعوى منظورة امامها".

وكما ان المادة 296 من قانون الاجراءات تفيد" اذا سلم المتهم الفار نفسه او قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر الاجراءات الجارية ملغاه حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول المتبعة".

أي ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمواجهة الطاعن (المتهم) هو يعتبر حكماً تهديدياً ويسقط بقوة القانون وكافة اجراءات محاكمته امام محكمة الاستئناف بمجرد القبض عليه او حضوره وبالتالي لا يجيز القانون الطعن بالنقض في مثل هذا الحكم. بل يسقط الحكم فور القبض على المتهم مما يوجب على محمكة الاستئناف اعادة محاكمته امامها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد سقط بقوة القانون وبالتالي اصبح لا يوجد حكماً نهائياً صادراً عن محكمة الاستئناف يقبل الطعن مما يستوجب عدم قبول الطعن.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019.