السنة
2019
الرقم
38
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنفين 1- شركة اليرموك للهندسة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة يمثلها عمر محمد يوسف عرايس.

2- عمر محمد يوسف عرايس بصفته الشخصية وبصفته المفوض عن شركة اليرموك للهندسة والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة.

              وكيلهما المحامي لؤي أبو خديجة / طولكرم    

المستأنف عليها: عبير مصطفى عمر كنعان / عنبتا   

               وكيله المحامي جاسر خليل / طولكرم.

الوقائع والإجراءات

   تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم  بالطلب رقم 169/2018 بتاريخ 26/12/2018 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية

2-  أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة بالاستناد الى نص المادة 249 من قانون التجارة بالقول بأن لائحة الطلب المقدمة من الجهة المستأنفة قد خلت من الضياع والافلاس للشيكات حيث أن الجهة المستأنفة لم تتقدم بطلب لعدم الوفاء و/أو وقف صرف الشيكات.

3-  أخطأت محكمة بداية طولكرم الموقرة القول بأن الحكم بالطلب هو دخول بأصل الحق حيث ان الجهة المستأنفة تقدمت بالبينة الخطية والتي تمثلت بالإخطار العدلي رقم 8352/2018 عدل طولكرم وصورة عن تبليغ الاخطار مبين به بأن الجهة المستأنفة قد تبلغت بتاريخ 16/12/2018 واتفاقية البناء الموقعة ما بين أطراف هذا الاستئناف والمبين بها وفق البند 12 منها بأن الشيكات موضوع الطلب تعاد الى  الجهة المستأنفة بعد انجاز العمل.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع الى لائحة الطلب الذي يحمل الرقم 196/2018 بكافة أوراقه والى القرار الصادر به بتاريخ 26/12/2018.

تجد المحكمة :-

أن الجهة المستدعية تقدمت بهذا الطلب مستندة في إدعاءها وطلبها أن هناك شيكات سلمت للمدعية على سبيل الضمان وأن هذه الشيكات هي نتيجة اتفاقية بناء ، وأنه ورد ضمن البينة المقدمة أن هذه الشيكات هي ضمان لغاية ما أنجر من أعمال وأن هناك حكم تحكيم.

وبتطبيق حكم القانون تجد المحكمة أن نص المادة 249 من قانون التجارة الساري المفعول قد منحت وقف صرف الشيكات في حالتين هما ضياع الشيك او الافلاس ، ثم أضاف ديوان الفتوى والتشريع الأردني عام 92 حالة ثالثة هي الشيك الناجم عن جرم أو الشيك المعيب.

وحيث أن أي من الحالات الواردة بالنص تنطبق على ما ورد بلائحة الطلب والبينات المقدمة هذا بالإضافة الى أن هناك شرط  تحكيم كما ورد في البينات الامر الذي لا يمكن بحثه والا اعتبر دخول بأصل الحقوق.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/02/2019.