السنة
2019
الرقم
63
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة عواطف عبد الغني و راشد عرفة  

  المستأنـف   :  شركة المدى للتعهدات العامة ويمثلها ومفوض عنها بالتوقيع حاتم محمود عبد الله عباس

            وكيلته المحامية سائدة دلبح

المستأنـــف عليه :  شركة الزهراء للكسارات والتعهدات العامة يمثلها ومفوض عنها وبالتوقيع احمد محمود احمد فوجة   .

          وكيله المحامي حسام الاتيرة  . 

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة الصادر بتاريخ 23/12/2018

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطات محكمة بداية جنين بالنتيجة التي توصلت  اليها بالحكم المستأنف في مخالفتا مبدا حجية الاحكام القضائية

2.  اخطات محكمة بداية جنين فيما توصلت اليه في عجز قرارها اذ تمثل هذا الخطا بفساد في الاستدلال ادى لوجود الخطا  الحتمي في النتيجة المتوصل اليها

3.  اخطات محكمة بداية  جنين في التعليل والتسبيب حيث قضت انه لا يجوز المعارضة

4.  اخطات محكمة بداية جنين باعتناقها مثالا في عجز قرارها لتعيد به ذلك القرار وتسوفه الى دائرة البطلان .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة خالفت مبدا حجية الاحكام القضائية حينما ركنت في قرارها لوجود المصالحة في الملف التنفيذي  فاعتبرت ان تلك المصالحة حجة قضائية وصولا الى القول بانه يشترط للحجية  ثلاثة شروط و هي وحدة المحل والسبب والموضوع .

 فان المحكمة تشير الى ان السبب ليس واحدا حيث تبلغ قيمة الشيكات في الملف التنفيذي 130 الف شيكل بينما تبلغ في الدعوى موضوع القرار المستأنف قيمتها200000 شيكل دون ان تثبت مصير المبلغ بواقع 70000 شيكل 

فان المحكمة تشير الى ان الدعوى الاساس هي دعوى منع مطالبة متعلقة بأربع شيكات منها ثلاثة شيكات  كانت محل الدعوى التنفيذية رقم 3321/2018 قيمة احدها 20000 شيكل والثاني 10000 شيكل والثالث 100000 شيكل اما الرابع قيمته 70000 شيكل .

وحيث انه ثبت وقوع المصالحة في الملف التنفيذي رقم 3321/2018 المبرز س/1 وتم تقسيط المبلغ المستحق وفقا للتفصيل الوارد في المبرز س/1 بتاريخ 14/2/2017 وهو تاريخ لاحق لدعوى منع المطالبة فان رد الدعوى بالحدود المذكورة يكون واقعا في محله.

اما فيما يتعلق بالشيك الذي تبلغ قيمته 70000 شيكل فانه لم يقدم اية بينة على المطالبة بقيمته ولم يثبت للمحكمة بانه ما زال بحوزة المستأنفة الامر الذي كان يتوجب معه رد الدعوى بشانه للسبب المذكور وحيث انها لم تفعل فان قرارها يكون معيبا من هذه الناحية الا ان قرارها برد  الدعوى في النتيجة يعتبر واقعا في محله.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة  رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف من حيث النتيجة معه الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019