السنة
2018
الرقم
382
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني  

الاستئناف الاول رقم 382/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله  

وكيلها المحامي

:

حاتم شاهين / الخليل  

المسـتأنـف عليه

:

ابراهيم محمود محمد عيايدة / الخليل  

 

وكيله المحامي

:

وسيم مسودة / الخليل  





 

الاستئناف الثاني رقم 440/2018

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم محمود محمد عيايدة / الخليل 

وكيله المحامي

:

اسحق مسودة ووسيم مسودة / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله 

 

وكيلها المحامي

:

حاتم شاهين





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/4/2018 في الدعوى المدنية رقم  390/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ 97621 شيكل بالاضافة لمبلغ 650 دينار .

 

يستند الاستئناف رقم 382/2018  الى :

  1. اخطأت المحكمة في حرمان المستأنفة من تقديم بيناتها حيث لديها بينات تؤثر في الدعوى .
  2. اغفلت المحكمة الدفع المثار بعدم قبول الدعوى والمثار في جلسة 10/12/2014 .
  3. اخطأت المحكمة في اجراء العملية الحسابية ولم تبين الطريقة التي اعتمدتها .
  4. لم تراعي المحكمة في تسبيب قرارها المعنى المقصود في المادة 175 من قانون الاصول .

 

ويستند الاستئناف رقم 440/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة باعتماد دخل المستأنف 4000 شيكل وجاء مخالف لمعدل الدخل حسب دائرة الاحصاء في 172 شيكل في اليوم .
  2. اخطأت المحكمة باعتبار مدة التعطيل 4 شهور بدل 7 شهور .
  3. اخطأت المحكمة باعتماد مدة مكوث المستأنف في المستشفى 3 ايام .
  4. اخطأت المحكمة باعتماد مصاريف العلاج 575 شيكل .
  5. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بكافة طلباته في لائحة الدعوى .
  6. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية ، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معأ في ضبط الاستئناف 382/2018 ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر ، وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه واللوائح الجوابية مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئنـــــــــاف 382/2018

 

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فان هذا لا يعد سبباً للطعن بالحكم كون هذه المحكمة هي محكمة موضوع يستكمل امامها اي اجراء ناقص وتحكم بناء على ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وما يقدم امامها من بينات وحيث لم تطلب المستأنفة تقديم اية بينة امام هذه المحكمة وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان الدفع المثار من قبل المستأنفة امام محكمة الدرجة الاولى في ضبط جلسة 10/12/2014 هو الدفع بعدم قبول الدعوى كون المستأنف عليه يدعي بموجب لائحة دعواه ان المدعي ما زال تحت العلاج فان الدعوى تكون سابقة لأوانها فان هذا لا يعد دفع لعدم قبول الدعوى وانما يمكن ان يشكل دفعاً للطعن بعدم صحة نسبة العجز وعلى الرغم من ذلك لم تطعن المستأنفة ولم تنازع في صحة التقرير الطبي النهائي او نسبة العجز استنادا لذلك وفي الوقت المناسب او في اسباب هذا الاستئناف وعليه وبما ان المستأنفة اسثمرت هذا فقط للدفع بعدم قبول الدعوى فان هذا لا يعد سبباً لعدم قبول الدعوى وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الدعوى ولا على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وعلى الرغم من ان المستأنفة لم توضح في سبب هذا الاستئناف اين الخطأ في الحساب فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدات ايصالات المصاريف المبرزة ومجموعها  فعلاً بمبلغ 565 شيكل ، وحيث ان نسبة العجز المقدرة من قبل اللجنة المحلية 10% وبالتالي يستحق المستأنف عليه بدل اضرار معنوية عن تخلف هذه النسبة مبلغ 50 دينار عن كل 1% استنادا للفقرة الاولى من المادة 152 من قانون التأمين ويستحق بدل مكوث في المستشفى 40 دينار عن كل ليلة عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها واستندت المحكمة في عدد الايام الى الكتاب الصادر عن المستشفى الاهلي واعتمدت مبلغ 4000 شيكل معدل دخل شهري ولم تطعن المستأنفة بعدم صحة هذا الاعتماد وبما انه ثابت انه تعطل مدة 4 شهور وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية وبالتالي ما جاء في الحكم المستأنف بهذا الخصوص هو حساب صحيح 4000 الاجر الشهري × 4 شهور مدة تعطيل وتساوي 16 الف شيكل .

ويستحق بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ نهاية مدة التعطيل وحتى تاريخ الحكم بدون رسملة اي من تاريخ 31/11/2012 لغاية تاريخ 31/4/2018 هي 6 سنوات وخمسة شهور اي 65×4000 الاجرة الشهرية × 10% نسبة العجز = 26 الف شيكل ، ومن تاريخ 31/4/2018 حتى تاريخ بلوغه سن الستين وحيث ان المدعي من مواليد 25/10/1974 فانه يبلغ سن الستين في 25/10/2034 وتساوي 16 سنة ونصف وتعادل وفق جدول الرسملة 134.6431 شهر × 4000 × 10% وتساوي (53857) شيكل ، ويكون مجموع فقدان الدخل المستقبلي مبلغ 79857 شيكل ، ويكون مجموع التعويض 16000 شيكل بدل تعطل و 79857 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي و 565 بدل مصاريف وتساوي 96422 شيكل وبدل مكوث بالمستشفى حسب كتاب المستشفى الاهلي انه دخل 31/7/2012 وخرج بتاريخ 2/8/2012 وهي ليلتين × 40 دينار لكل ليلة اي 80 دينار ويكون مجموع التعويض عن الاضرار المعنوية مبلغ 580 دينار وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم التوصل اليه .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف ، فان المقصودبالتسبيب  الوارد في المادة 175 من قانون الاصول هو ان لا يكون الحكم خالي من التسبيب او هناك قصور شديد في التسبيب اما ان التسبيب مخالف لوزن البينة او مخالف لأحكام القانون فهذا ليس قصور في التسبيب انما سبب موضوعي للطعن وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .

 

 

الاستئنـــــــــــاف رقم 440/2018

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة باعتماد دخل المستأنف مبلغ 4000 شيكل شهريا ، واننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف يدعي بموجب لائحة دعواه ان دخله الشهري 4000 شيكل واجري حساب مطالبته على اساس هذا الدخل تم بنعي على المحكمة بالخطأ باعتماد هذا المبلغ اي ينعى على خطأ المحكمة باعتماتد الدخل الذي طلبه واجرى على اساسه حساباته وبالتالي  نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان مدة التعطيل المعتمدة في هذه الحالة هي المدة المقدرة من قبل اللجنة الطبية الا اذا كان الواقع اقل من ذلك وحيث ان اللجنة الطبية المحلية قررت مدة التعطيل 4 شهور وهذا ما يعتمد وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان مدة المكوث في المستشفى هي المدة المقررة في التقارير الطبية وليس ما جاء على لسان الشهود وعليه نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان المصاريف المعتمدة هي ما يقدم بخصوصها من ايصالات او فواتير او سندات صرف وليس ما يقول المدعي في لائحة دعواه وحيث ان المحكمة اعتمدت كافة الايصالات المبرزة دون استثناء وبالتالي هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فاننا بالرجوع الى طلبات المدعي في لائحة دعواه فان المحكمة قررت بخصوص كافة الطلبات وحكمت له وفق الاصول التي اقرتها هذه المحكمة و ما لم يحكم به هي المطالبة ببدل عملية جراحية واننا بالرجوع الى كافة التقارير الطبية ولم نجد فيها ما يشير الى ان المستأنف قد اجرى عملية جراجية وبالتالي فان هذه المطالبة لا تستند الى سبب وبناء عليه نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب السادس من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالفائدة او بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي للمحكمة سندا للامر العسكري 980 ولا لزوم على المحكمة في ذلك وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

الحكم

نقرر الحكم بقبول الاستئناف رقم 382/ موضوعا ورد الاستئناف 440/2018 وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية النافذ الحكم بالزام المستأنفة بالاستنئاف 382/2018 ( المدعى عليها) شركة ترست العالمية للتامين بدفع مبلغ (96422) ستة وتسعون الف واربعمائة واثنان وعشرون شيكل بالاضافة لمبلغ (580) خمسماية وثمانون دينار اردني مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05/11/2018

 

الكاتب /

 

رئيس الهيئة

أ.ح

 

القاضي عبد الكريم حنون