السنة
2019
الرقم
255
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

                               وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المستأنـــــــــفة : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل/ رام الله

                     وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ رام الله

 المستأنف عليهم : 1 - شركة الاخوة المهندسون للمقاولات العادية/ رام الله

                         2 - محمد مضر محمود شكيب

                         3 - مجدولين عبد الكريم ترهي

                    وكلاؤهم المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 5/2/2019 بالطلب المستعجل رقم 129/2019 المتفرع عن الدعوى 24/2019 والقاضي بوقف معاملة تنفيذ الدين رقم (1209/ج/2017) المتعلقة بقطعة الارض 141 حوض البياض والبطابيط رقم 33009 من اراضي اريحا ووقف القضية التنفيذية رقم 1016/2018 تنفيذ رام الله لحين الفصل بالدعوى وتسطير الكتب اللازمة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار صدر بطريق الاحتيال والتدليس على المحكمة من قبل المستأنف عليهم لتقديمهم الطلب الى المحكمة بأيد غير نظيفة.

2.  ان القرار مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة ولا يستند الى سبب قانوني سليم.

3.  ان القرار المستأنف باطل لمخالفته المواد 174 و 175 من الاصول للقصور في اسباب الحكم وعدم التسبيب.

4.  ان القرار المستأنف المتعلق بمعاملة الدين صادر عن محكمة غير مختصة مخالف للمادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين لتقديم الطلب الى المحكمة وليس لرئيس المحكمة ومحكمة رام الله غير مختصة بالنظر لموقع العقار ومخالفة المادة 44 من قانون الاصول.

5.  ان القرار مخالف للبينة المقدمة التي لم تثبت الضرر ومخالف للمادة 102 من الاصول ولتبلغهم لإجراءات التنفيذ منذ 7/3/2018.

6.  ان الادعاء بان المبالغ بسند الدين غير صحيحة لا يكفي لوقف التنفيذ كونه مستند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير.

7.  ان القرار مخالف للمادة 3 و58 من قانون التنفيذ لصدروه عن قاضي غير مختص وقاضي التنفيذ هو المختص.

8.  ان القرار مخالف للمادة 32 من قانون التنفيذ والمادة  102 من قانون الاصول لعدم توافر الاستعجال بالنظر لطرحهم تسوية ومخالفة الكفاية الذاتية للأوراق التجارية.

9.  ان الكفالة المقدمة غير قانونية لعدم وجود ما يثبت ملاءة الكفيل.

ملتمساً قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وموالاة السير بالدعوى التنفيذية ومعاملة الدين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبهم تقدم وكيل المستأنف عليهم بلائحة جوابية وردت بتاريخ 13/3/2019 تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف واجب الرد شكلا وعدم تسليمهم بما ورد بالاستئناف مبدين اتفاق الحكم وقانون وضع الاموال غير المنقولة تاميناً للدين وصادر عن قاضي مختص نوعياً ومكانياً والقرار معلل ومسبب ومتفق وقانون التنفيذ ملتمساً رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً، في جلسة 13/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية طالبا اتخاذ المقتضى القانوني بخصوص ما ورد بالبند ثانياً من لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة المستأنفة من خلال ضبط المحاكمة وفي 1/4/2019 ترافع وكيل المستأنف عليهم وتم جلب ملف التنفيذ 1016/2018 تنفيذ رام الله للاطلاع عليه وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية والحكم المستأنف نجد ما يلي:

اولاً:  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بان المستأنف عليهم اتو بأيد غير نظيفة للمحكمة وحصلوا على الحكم بطريق الاحتيال والتدليس على المحكمة وما ورد في طلب وكيل المستأنف عليهم في جلسة 13/3/2019 فإننا نجد ان المستأنفة ذكرت انها ستبين هذه الواقعة من خلال باقي اسباب الاستئناف الا اننا لا نجد أي بيان لمواقع الاحتيال او التدليس او الايدي غير النظيفة التي الصقت بالمستأنف عليهم في لائحة الاستئناف وفي المرافعة النهائية سوى ما ورد على لسان وكيلة المستأنفة المنابة من ان ذلك صار نهجاً يستخدم من المحامين فإننا نجد ان الادعاء المجرد لهذا الامر دون اقامة الدليل عليه وكيل الاتهامات للمستأنف عليهم بهذه الطريقة أمر لا يستقيم وصحيح القانون ولا يجوز للمستأنفة ابداء مثل هذه العبارات على اساس انه صار النهج على استخدامها من قبل المحامين -  فلو صح ذلك مع عدم التسليم بصحته  - لا يبرر للمستأنفة ايرادها في لائحة الاستئناف كون اللوائح تخاطب بها المحاكم ابتداء قبل مخاطبة الخصوم، وعليه نجد لزاما علينا عدم الالتفات الى هذه العبارة واسقاطها من لائحة الاستئناف مع الاشارة لوكيل المستأنفة بعدم استخدام هذه العبارات دون اقامة الدليل عليها.

ثانياً: وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة القانون والاصول ووزن البينة فأننا وعلى الرغم من عمومية هذا النعي الا اننا نجد بأسباب الاستئناف الاخرى ما يشير الى مواد بعينها وقوانين محددة تعزوا المستأنفة مخالفتها وكذلك موضوع البينات مما يستتبع بحث ذلك من خلال بحث ومعالجة تلك الاسباب.

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب والطعن بصدور الحكم من محكمة غير مختصة فأننا نجد ان الطلب المستأنف يتعلق بشقين او بمطلبين ، الاول متعلق بوقف معاملة تنفيذ الدين رقم (1209/ج/2017) المرتبطة بقطعة الارض رقم 141 حوض البياض والبطابيط رقم (33009) من اراضي اريحا بموجب معاملة التنفيذ المقدمة امام دائرة اراضي اريحا ، والمطلب الثاني يتعلق بوقف القضية التنفيذية رقم 1016/2018 تنفيذ رام الله، وبخصوص الشق الاول المرتبط بمعاملة تنفيذ الدين المنفذة امام دائرة اراضي اريحا فاننا نجد انها بالأصل تم تنظيم سند الرهن (الدين) امام دائرة اراضي اريحا وهذا ثابت من السند رقم 30/2016  في 14/3/2016 وان قطعة الارض محل الرهن  وهي رقم 141 حوض 33009 هي من اراضي مدينة اريحا وان طلب تنفيذ سند الدين المقدم من المستأنفة قدم الى ذات الدائرة وهي دائرة اراضي اريحا في 22/11/2017 وهذا ثابت  من المبرز (ط/1)  المقدم بالطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف وبالعودة الى احكام القانون فان المشرع جعل الاختصاص المحلي للدعاوى  المتعلقة بحق  عيني على عقار للمحكمة التي يقع فيها المال أي موقع العقار ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام ولا تملك المحكمة التصدي له او اثارته ما لم يتمسك به صاحب الحق والمصلحة ، ولما كان الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف تم نظره بحضور فريق  واحد فقط وبالتالي لم تكن محكمة الدرجة الاولى  تستطيع اثارة هذا الدفع لعدم وجود خصم امامها للدفع به ، ولما كانت المستأنفة قد تمسكت في لائحة استئنافها بهذا الدفع وهي الفرصة الاولى لها من خلال الطعن بالحكم  الصادر بحضور فريق واحد فيكون من الواجب على محكمتنا التصدي لهذا الدفع قبل معالجة باقي الدفوع كونه مرتبط بالاختصاص

وحيث ثبت من المبرز (ط/1) خاصة سند تسجيل العقار وسند الرهن وطلب التنفيذ ان الارض محل الرهن هي من اراضي مدينة اريحا وبوشر بالتنفيذ امام تلك الدائرة في مدينة اريحا فلا يبقى محلا للقول باختصاص محكمة رام الله بنظر الطلب مما يغدوا معه القرار المستأنف بهذا الشق صادر من محكمة غير مختصة ويؤدي الى البطلان و يوجب قبول الاستئناف  موضوعا من هذا الجانب  بخصوص هذا الشق من الحكم دون التعرض لمسألة اختصاص رئيس المحكمة وفق احكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين طالما تم ابطال الحكم ويترك أمر ذلك للمحكمة المختصة لتقول كلمتها بخصوصه حسب القانون والاصول .

رابعا: اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف  المرتبطة بالشق الثاني من الطلب ووقف الدعوى التنفيذية المسجلة لدى دائرة تنفيذ رام الله ، فاننا من الرجوع الى الملف التنفيذي رقم 1016/2018 نجدها مسجلة بتاريخ 31/1/2018  ضد المستأنف عليهم بموضوع كمبيالة بقيمة (48724.86) دولار امريكي وفي 15/2/2018 تبلغ المستأنف عليهم اخطار التنفيذ وقاموا بتوكيل محامي في 20/2/2018 وبدأ الوكيل مراجعة دائرة التنفيذ من تاريخ 12/2/2018 وابدوا دفوع بخصوص التنفيذ واحتفظوا  بحقهم باللجوء الى المحكمة المختصة لوقف التنفيذ منذ ذلك التاريخ عارضين تسوية وتقدموا باستشكال رقم 53/2018 وصدر الحكم بالاستشكال وتم استئنافة تحت الرقم 727/2018 وتقرر رد الاستئناف  في 29/4/2018  وبتاريخ 3/6/2018 عاود المستأنف عليهم تقديم طلب لقاضي التنفيذ بابداء دفوعهم على التنفيذ واصدر قاضي التنفيذ قراره في 3/6/2018 قضى برد الطلب وان عليهم مراجعة المحكمة المختصة لأثبات دفوعهم كون الامر متعلق بورقة تجارية وتقدموا باستئناف ثاني على القرار تحت رقم 1874/2018 وصدر حكم الاستئناف في 8/1/2019 وقضى برد الاستئناف ثم تقدموا  بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف بتاريخ 30/1/2019.

من خلال الوقوف على هذه الاجراءات نقول ان الاصل في طلبات توقيف التنفيذ ان تقدم استنادا لأحكام المادة 32 من قانون التنفيذ وليس الى احكام المادة 102 من الاصول  كون قانون التنفيذ هو قانون خاص وجاء بنصوص خاصة جعل من الاعتراض  على الاوراق التجارية القابلة للتداول والتظهير لا أثر له على سير اجراءات التنفيذ الذي يجب على دائرة التنفيذ المبادرة والمباشرة به ما لم يتم وقف التنفيذ من المحكمة المختصة وبالتالي المشرع جعل للمحكمة صلاحية وقف التنفيذ من خلال ما يقدم لها من بينات تشعر من خلالها بجدية وجود نزاع حقيقي بين  الطرفين وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان  محكمة الدرجة الاولى لم تشر في تحليلها للطلب الى موضوع وقف الدعوى التنفيذية سوى ما ورد في المنطوق حول وقفها دون تعزيز ذلك باي سبب ودون بيان الموجبات والاساس الذي اعتمدت عليه المحكمة  في قرارها المذكور مما يجعل من حكمها بهذا الخصوص مخالف للمواد 174و175 من قانون الاصول للقصور في التعليل والتسبيب ويجعل من السبب (2) من ملخص الاسباب  واردا على الحكم المستأنف ، اما القول بان قاضي التنفيذ هو المختص فان ذلك مخالف لصريح نص المادة 32 من قانون التنفيذ وقد استقر القضاء على ان المختص بوقف التنفيذ هو المحكمة الموضوعية وليس قاضي التنفيذ ولما كان اطراف الطلب المستعجل ممثلين امام محكمة  الاستئناف  وابدى الطرفين كافة دفوعهم وادعاءاتهم بخصوص الطلب فان محكمتنا سوف تتصدى لموضوع  الطلب من لدنها  عملا بأحكام قانون الاصول بهذا الخصوص .

وبالعودة الى ما تم من اجراءات امام دائرة التنفنذ نجد ان المدة ما بين تبليغ المستأنف عليهم للأخطار التنفيذي وما بين تقديم الطلب شارفت على السنة وانهم خلال تلك المدة لجأوا الى محكمة الاستئناف  مرتين وابدوا دفوعهم بخصوص التنفيذ مما ينفي  عن الطلب جدية النزاع خاصة انه ليس شرطا على المحكمة في كل دعوى منع المطالبة ان توقف التنفيذ ويبقى للمحكمة صلاحية تلمس عدالة الطلب وجديته من خلال ما يتم من اجراءات وما يبدي من دفوع من المنفذ عليهم وبالتالي تغدوا باقي  اسباب الاستئناف  خاصة السبب (9)  من ملخص الاسباب ترد على الحكم المستأنف وتغني عن بحث باقي الاسباب.

 

لــــــذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و :

1-  اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للعمل على احالة الطلب بشقة المرتبط بوقف تنفيذ معاملة الدين رقم (1209/ج/2017)  اراضي اريحا الى محكمة بداية اريحا بصفتها المحكمة المختصة مكانيا .

2-  رد الطلب فيما يتصل بالشق الثاني المرتبط بوقف الدعوى التنفيذية رقم (1016/2018 ) تنفيذ رام الله .

3-  تقود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 10/4/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة