السنة
2019
الرقم
262
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                    وعضويه السيدين  القاضيين ثائر العمري وسامر النمري   

المستأنفة: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/ رام الله

        وكيلتها المحامية سناء بلل/ رام الله

المستأنف عليه: توفيق محمد زهير علي حجازي/ كفر عقب

        وكيله المحامي طارق عسولي وحنا حنانيا/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر بتاريخ 10/2/2019 بالطلب المستعجل رقم 1134/2018 والقاضي بالزام المستانف دفع مبلغ شهري 6000 شيكل لمدة 12 شهر تبدأ من 1/6/2018 وتحسم من التعويض النهائي وان عليه اقامة دعواه خلال عام دون فائدة قانونية والرسوم والمصاريف والاتعاب بنتيجة المحاكمة.

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي:

1-  ان القرار يفتقر الى التعليل والتسبيب وضد وزن البينة.

2-  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الطلب لعدم توافر الاستعجال ومرور اكثر من خمسة اشهر على الحادث بتاريخ تقديم الطلب.

3-  ان المحكمة اخطأت بفرض دفعات استناد الى تقرير معد لصالح التأمين الوطني فقط وليس للاستعمال القضائي ولاكثر من المدة المحددة فيها.

4-  ان المحكمة خالفت المادة 160 من قانون التأمين.

5-  ان المحكمة اخطأت ببدأ تاريخ الدفعات من 1/6/2018 وخالفت المادة 165 من قانون التأمين.

6-  ان لديها بينات خطية ترغب في تقديمها.

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  ورد الطلب و/او اتخاذ المقتضى القانوني السليم مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

· من جانبه تقدم وكيل المستانف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون ومبني على البينة المقدمة وان تعطله واضح من البينة وان التقارير صدرت من جهات مختصة وراتبه واضح بالقسائم المقدمة طالبا رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.

بالمحاكمة الجارية علنا في 13/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستانف عليه لائحة جوابية على 3 صفحات كررها وطلب وكيل المستانفة تقديم بينة و تقرر رفض طلبه وترافع معتمدا لائحة استئنافه كمرافعة له واعتبر وكيل المستانف عليه لائحته الجوابية كمرافعة له وحجزت الاوراق الى هذا اليوم لاصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف وما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختمية فاننا نجد ان نعالج السبب (3) من ملخص الاسباب الذي نعى على الحكم الخطأ في الاستناد الى تقارير طبية ليست للاستعمال القضائي وانها لمؤسسة التأمين الوطني، وبهذا الخصوص نجد ان المبرز (ط/1) يحتوي على مجموعة من التقارير الطبية جلها صادرة عن مستشفى اسرائيلي ومراكز واطباء اسرائيليين باستثناء تقرير مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم، وبالعودة الى التقرير الصادر عن الطبيب لبشين روفلد  في 24/6/2018 فهو يفيد بتقرير اولي لمصاب عمل ومدون عليه انه (حقوق الاستفادة تقررت من قبل مؤسسة التامين الوطني .... هذا التقرير معد لمؤسسة التامين الوطني فقط) وتقرير 2/10/2018 صادر عن الدكتور ابراهيم جرجس فقد ورد به (هذه المصادقة لا تكون سارية المفعول لمؤسسات قضائية عسكرية و وزارة الدفاع) ونوع الحادث: حادث عمل وتم فحصه في اعقاب حادث عمل ، ولما كان ذلك يتناقض مع ادعاء المستانف عليه انه يحتاج الى دفعات بسبب حادث سير من جهة ويجعل من البينة الطبية التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الاولى غير صالحة للاستناد اليها بخصوص مدة التعطيل عن العمل والراحة الممنوحة للمستانف عليه التي على اساسها قامت المحكمة بفرض دفعات شهرية لاثباته تعطله عن العمل وحاجته للانفاق على نفسه واسرته كونها موجهة لجهة محددة ليس جهة قضائية فيكون الحكم المستانف خالف الوزن الصحيح للبينة كيف لا والتقارير الطبية اللاحقة الصادرة عن الاطباء هي صادرة عن عيادات تابعة لصندوق المرضى (كلاليت) التابع لوزارة الصحة الاسرائيلية كما هو ثابت من الترجمة لتلك التقارير، لذلك يكون هذا السبب واردا على الحكم المستانف ويغني عن بحث باقي الاسباب.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من الاصول رد الطلب المستعجل 1134/2018 لعدم استناده على اساس قانوني سليم مع الزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

          حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 1/4/2019

 

          الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة