الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم
باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنــــــــــــف : سعيد ضيف الله سلامة شرار بصفته وصي على ابنه مهدي سعيد ضيف الله شرار بموجب حجة وصاية مؤقته تحمل الرقم 476/108/44 الصادرة بتاريخ 10/9/2018 عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
وكيله المحامي محمد شديد و محمد عبد الرحمن شديد وهديل عبده وراشد الخطيب .
المستأنف عليه : شركة الاهلية للتامين
وكيله المحامي فريد باكير
موضوع الاستئناف: القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 197/2018 عن محكمة بداية طولكرم والقاضي برد الطلب مع تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف والصادر بتاريخ 28/2/2019
وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان المحكمة خالفت قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وخالفت نصوص المواد رقم 160 و161 من قانون التامين الساري المفعول .
2. ان المحكمة لم تقدم بتسبيب القرار لرده وبذلك يكون القرار واجب الفسخ .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة، تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم في طلب الدفعات المستعجلة رقم 197/2018 والمقدم استنادا لأحكام المادتين 160و161 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 وحيث تنص المادة 168/1 من القانون المذكور على ان القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل يكون قابلا للاستئناف خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره.
وحيث ان تاريخ صدور القرار المستأنف هو 28/2/2019 ، في حين ان توريد لائحة الاستئناف الى قلم هذه المحكمة تم بتاريخ 12/3/2019 ، وان الاستئناف يكون مقدما والحالة هذه بعد مضي المدة القانونية
لــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف
قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 2/4/2019.
مربعنص