السنة
2019
الرقم
12
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم محمد عيد شريعة  

وكيله المحامي

:

حسام صبح بموجب الوكالة الخاصة رقم 6987/2018 عدل بيت لحم  .

المسـتأنـف عليه 

:

احمد سالم المبارك ابو عمرية  

 

وكيله المحامي

:

محمد ذويب





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 391/2018 المتضمن رفض الطلب لعدم توافر اركانه الصادر بتاريخ 23/12/2018

اسباب الاستئناف

تتلخص اسباب الاستئناف بالنعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة والخطأ في تطبيق القانون على الواقع والنتيجة التي توصل اليها

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 04/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده فيا لميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على ظاهر وقائع الطلب الصادر به الحكم المستأنف وظاهر الدعوى فان المحكمة تجد ان المستأنف (المستدعي بالطلب 391/2018 ) قد ذكر في البند الثاني من لائحة طلبه ان المستأنف عليه قام باعمال الجرف في قطعة الارض موضوع الطلب وبحفر اساسات وصب باطون فيها مع اعمال الخرسانة وحيث تجد المحكمة من خلال ظاهر الكشف المبرز في الملف انه ليس هناك معالم حدود تفصل بين ارض المستأنف (المستدعي) واملاك المستدعى ضده الذي يحد قطعة الاض من الشمال كما لم تجد المحكمة من خلال ظاهر الكشف المرفق المذكور ان المستدعى ضده قد مارس باي اعتداء او عدوان على حقوق المستأنف او حق ملكيته او منفعته في الارض موضوع الدعوى وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاءا ان تدخل قضاء العجلة واختصاصه لا كون الا بحال وقف عدوان مارسه المستدعى ضده يبدو للوهلة الاولى انه بغير حق وحيث لا تجد المحكمة ومن خلال ظاهر البينة المقدمة والوقائع الواردة في الملف ان هناك عدوان ظاهر مورس من قبل المستأنف عليه على الحق الموضوعي الخاص بالمستانف موضوع الطلب والمراد حمايته بالاجراء المؤقت المطلوب وعليه فان ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة وتخطئته بانزال حكم القانون على الواقع وبالنتيجة التي توصل اليها يكون نعيا بغير محله نقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة وطبقا لظاهر البينة وظاهر وقائع الطلب فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف .

 

حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2019