السنة
2019
الرقم
24
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أنور محمد رجب سيد دعنا / الخليل

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

حسين عبد الحميد حسين الزعتري / الخليل  عاصم حسين عبد الحميد الزعتري / الخليل  وكيلهما المحامي : رائد البربراوي  3- عبد الحميد حسين عبد الحميد الزعتري / الخليل  وكيله المحامي : خلدون العواوده / الخليل




 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/1/2019 في الطلب رقم 786/2018 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وجاء القرار مخالف لوزن البينة والخطاً بتطبيق القانون على الوقائع .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلاً بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه الثالث حضورياً وصرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية كون القرار المستأنف لم يفصل في الطلب ، والتمس وكيل المستانف عليهم الاول والثاني رد الاستئناف شكلاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحاً بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال تقرر التبليغ وبالتالي لا يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريقة الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا يفقد الغاية من النص وكان القرار المستعجل هو غاية والمطلب وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلاً للاستئناف) بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلاً للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادراً في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الدعوى الاصلية وكون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/1/2019