الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
احمد سالم المبارك -بيت لحم
وكيله المحامي
:
اسامة عودة وعلاء عودة ومحمد ذويب .
المسـتأنـف عليه
:
ابراهيم محمد عيد شريعة
وكيله المحامي
:
حسام صبح بموجب الوكالة الخاصة 6987/2018 عدل بيت لحم
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 494/2019 المتضمن وق فالمستدعى ضده عن اعمال البناء في قطعة الارض موضوع الطلب الصادر بتاريخ 10/1/2019 .
اسباب الاستئناف
تتلخص اسباب الاستئناف بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الطلب لسبق الفصل به وتخطئتها بوزن البينة والنتيجة التي توصل اليها .
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 04/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وقدم وكيل المستأنف المبرز س ع/1 وختم بينته والتمس اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على ظاهر وقائع الطلب الصادر به الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف عليه كان قد سبق له ان تقدم بالطلب رقم 191/2018 بتاريخ 23/12/2018 قبل تقديمه الطلب الحالي الصادر به الحكم المستأنف وانه قد صدر بالطلب 191/2018 قرارا عن قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وبدلا ان يقوم المستأنف عليه بالطعن بالقرار الصادر بالطلب 191/2018 قام وتقدم بطلب جديد يحمل الرقم 494/2018 والصادر به الحكم المستأنف وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاءا انه لا يجوز نظر ذات الدعوى المستعجلة اذا اقيمت مرة اخرى بين ذات الخصوم وذات الموضوع والسبب ما لم تتغير الظروف والمراكز القانونية للخصوم اما اذا بقي الوضع دون تغيير فان الحكم الاول يحوز حجية ويتعين على قاضي الامور المستعجلة الذي رفعت امامه الدعوى المستعجلة الجديدة ان يقبل الدفع الذي يثار امامه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحيث ان المستأنف قد تمسك بسبق الفصل في الدعوى بموجب الطلب 191/2018 وحيث ان احكام قاضي الامور المستعجلة ملزمة للخصوم ومقيدة للقاضي فلا يجوز العدول عنها الا اذا حصل تغيير بوقائع الدعوى او بمراكز الخصوم القانونية وحيث لا تجد المحكمة من خلال وقائع الطلب الحالي 494/2018 أي تغيير بوقائع الدعوى المستعجلة التي سبق الفصل بها التي تحمل الرقم 191/2018 او أي تغيير في المراكز القانونية بين الطلب الحالي والطلب الذي تم الفصل به رقم 191/2018 وعليه فان القرار الصادر بالطلب 191/2018 يحوز حجية ملزمة ومقيدة لقاضي الامور المستعجلة بالاضافة الى ان هذه الحجية ملزمة للخصوم في الطلب الحالي 494/2018 طالما ان الخصوم لم يتغيروا ومراكزهم القانونية لم تتغير بكلا الطلبين وعليه ودون البحث بباقي اسباب الاستئناف
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2019