السنة
2019
الرقم
56
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

غالب عبد محمد الهيموني / الخليل  

وكيله المحامي

:

عمر القواسمة    

المسـتأنـف عليه  وكيله المحامي

: :

خالد عبد الفتاح مصطفى البايض / الخليل  موسى اطميزي   

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/1/2019 في الطلب رقم 823/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 81/2018 والقاضي برد الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

القرار المستانف جانب الصواب برد الطلب وان اركان الطلب متوفرة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف كان في السابق قد احتصل على قرار من قاضي الامور المستعجلة بوقف المستانف عليه من الاعمال في الارتداد من الجهة الشرقية ونجد ان المستانف تقدم بهذا الطلب على اساس من الادعاء بان المستانف عليه يقوم في البناء على سطح العقار الذي يملكه من الجهة الغربية لقطعة الارض ويطلب من خلال هذا الطلب اعطاء الامر بوقف اعمال البناء ووقف التراخيص على هذه القطعة وقد جاء في شهادة المستدعي لدى محكمة الدرجة الاولى ان المستدعى ضده تعدى على حدوده وان المستدعي (المستأنف) قام ببيع جزء من ارضه وحجز له المشتري مبلغ 50 الف دينار بسبب الطريق وبخصوص الطريق يقول المستدعي انه رفع قضية منظورة امام المحكمة . اما بخصوص وقف التراخيص فهذا ليس من اختصاص المحكمة ذلك اقر قاضي الامور المستعجلة لا يملك الامر للجهات الادارية بوقف التراخيص وان الجهة المختصة باعطاء الامربوقف الترخيص هي جهة القضاء الاداري وبناء عليه فان طلب المستانف والحالة هذه يخرج من اختصاص القضاء المستعجلة .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .. .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019