السنة
2019
الرقم
756
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : حازم سلمان حسين الحلو/  غزه

           وكيله  المحامي  رامي سمير الهليس

 

المستأنف عليهم :

1.  شركه الصافي للاستيراد والتجاره م.خ.م

2.  ناصر سلمان حسين الحلو

3.  محمد سلمان   حسين الحلو

4.    نبيل سلمان حسين الحلو

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية رام الله بتاريخ   29 /4/2019 في الطلب رقم  474 /2019  والقاضي  برد الطلب

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطا القاضي بعدم الحكم باجراء الحجز التحفظي على اموال الجهة المستانف عليها.

2.  القرار مخالف للاصول والقانون وبني على فهم وتفسير خاطئ للنصوص القانونية.

3.  القرار مخالف للغاية التي توخاها المشرع من اتاحة الفرصة لتقديم طلبات الحجز التحفظي.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في  19 /6/ 2019  قررت المحكمه نظر الاستئناف بحضور فريق واحد  عملا بمبدا الاثر الناقل للاستئناف ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع  وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان كافه اسباب الاستئناف تدور حول محور  واحد  مفاده ان قاضي الامور المستعجله اخطا في ما توصل اليه من عدم توافر شروط الحجز التحفظي ويتابع المستانف ليضيف  بان شروط الحجز متوافره وان المبلغ معين المقدار و مستحق الاداء  و غير معلق على شرط  وان المحكمه بامكانها تعيين مقدار الدين على فرض انها وجدت   انه غير معين  وان المحكمه بالتالي فوتت الفرصه التي توخاها المشرع من الحجز التحفظي.

 

 ان محكمتنا تجد ان كافه اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف  ذلك ان المحكمه تجد ان المستانف يطلب  الحجز التحفظي على اموال الشركه  المستانف عليها الاولى  بداعي ان  بقيه المساهمين المستدعى ضدهم من الثاني وحتى الرابع  يعارضون  المستدعي في الاطلاع على الحسابات وحصوله على الارباح المتحققه  و يتمسك  المستأنف  ووكيله بالقول ان المبلغ معلوم المقدار بداعي ان الارباح تبلغ 400 الف دولار كما قال الشاهد رامي الهليس .

 

 ان المحكمه بامعان التدقيق تجد ان  الحجز التحفظي  لا يصار اليه الا ان كان هنالك سند  يشير اشاره صريحه الى وجود دين  حيث عبرت عن ذلك الماده 266 من قانون اصول المحاكمات عندما قالت  (( للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي …)) والمقصود من هذه المستندات  هي مستندات قاطعه  في دلالتها  بوجود دين  مستحق الاداء معلوم المقدار غير معلق على شرط  وبالتالي  فان عمل قاضي الامور المستعجله  عند  نظر طلب الحجز التحفظي  يقتصر على دراسه هذه المستندات  واستظهار ان كانت تشير بشكل صريح الى وجود دين في مثل تلك المواصفات  بمعنى اخر فان قاضي الامور المستعجله عند بحث طلب الحجز التحفظي لا يملك صلاحيه  الوصول الى وجود هذا الدين من خلال الخوض في بحث المستندات  او من خلال البينه الشفويه  ولما كانت المحكمه تجد ان المستندات المبرزه هي عباره عن النظام الداخلي للشركه المستدعي ضدها الاولى  وعقد التاسيس  وشهاده تعديل على الشركه وشهاده تسجيل الشركه بالاضافه الى كفاله عطل وضرر  ولما كانت هذه المستندات تخلو من الاشاره الى وجود اي دين مستحق لصالح المستدعي في ذمه الجهه  المستدعي ضدها  قرار قاضي محكمه الدرجه الاولى اذ قضى برد طلب الحجز لعدم تحقق شروطه يكون موافقا للقانون .

 

 من جهه اخرى تلاحظ المحكمه ان الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجله  كان من شقين  الاول الحجز والثاني اثبات الحاله  الا ان لائحه الاستئناف انصبت حول طلب الحجز  وحيث ان المحكمه لا تملك الا بحث اسباب الاستئناف وعليه اقتضت الاشاره الى ذلك. 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم في 1/ 7/ 2019

 

 

الكاتب                                                             رئيس الهيئة