السنة
2019
الرقم
134
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي  

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1- يونس سليمان سلمان مسالمة /بيت لحم 2- محمد يونس سلمان مسالمة /بيت لحم

وكيله المحامي

:

اياد خير

المسـتأنـف عليه 

:

عيسى علي حسين عبيات / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

جمال ابو مصطفى







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المستعجل رقم 38/2019 بتاريخ 4/2/2019 القاضي بتمكين المستانف عليه من الدخول الى العقار موضوع الطلب واعادة الحال الى ما كان عليه .

اسباب الاستئناف

1- المستانف عليه يملك نصف العقار مشاعا دون تحديد حصته وفق سند التسجيل للعقار ولا يجوز تسليمه العقار بالطلب المستعجل

2- قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم غير مختص بنظر الطلب والفصل به

3- قرار تمكين  المستانف عليه وتسليمه العقار يعتبر فصل في اساس النزاع

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبو لالاستنئاف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وفي جلسة 6/3/2019 تم شطب الاستئناف لعدم عدم حضور المستانف رغم تفهمه موعد الجلسة وتقرر بجلسة 18/3/2019 قبول طلب التجديد والسير بالاستنئاف من النقطة التي وصل اليها وتقدم وكيل المستانف بالمبرز س/1  وس/2 كبينة له وترافع كل من الطرفين طالبا الحكم حسب لائحته

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسببين 1+3 من اسباب الاستئناف وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الاولى بتسليم المستانف عليه العقار موضوع الطلب على الرغم انه يملك حصص مشاعية لا مفرزة به حسب شهادة تسجيل العقار وان ذلك يعد فصلا في اصل النزاع فان المحكمة تجد ةمن خلال ظاهر وقائع الطلب ةوالبينات المقدمة به وما قدم امام محكمة الاستئناف من وقائع ان المستانف عليه هو واضع اليد على العقار ابتداءا وهي الواقعة التي لم ينازع بها المستانفون حيث تبين للمحكمة من خلال ظاهر وقائع الطلب ان المستانف عليه كان قد اشترى العقار من الجهة المستانفة وقام بوضع يده عليه وتسلمه ووضع عفشه فيه حيث ورد قول المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى (اشتريت من المستدعى ضدهم سكنتين وتنازل لي المستدعى ضده عنها ووضعت بها غرف نوم لزواج ابنائي وتفاجات باغلاق الشقتين بواسطة بوابة حديد لمنعي من دخولها) وقد تايدت ظاهر هذه الوقائع بمضمون اتفاقية البيع المبرز س/1 والتي تم ابرازها في مواجهة وكيل الجهة المستانفة والذي انحصر اعتراضه عليها بعدم انتاجيتها لتعلقها باصل الحق وحيث ان ظاهر البند 8 من الاتفاقية المذكورة يفيد ان الفريق الثاني (المستانف عليه) قد تسلم العقار للتصرف به كيفما شاء تصرف المالك بملكه وذلك باذن من المستانف وذلك منذ تاريخ التوقيع على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 13/10/2015 وبالتالي فان المستانف عليه يكون والحالة هذه قد تسلم العقار ووضع يده عليه منذ تاريخ 13/10/2015 وقبل الانتهاء من اعمال التسوية في العقار المذكور وحيث ان واقعة وضاعة يد المستانف عليه على العقار ووضع عفشه داخله تكون ثايتة من خلال ظاهر وقائع الطلب لا سيما ان المستانف لم ينازع بتلك الواقعة ولم يقدم اي بينة لدحضها

وحيث انه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان من اهم مهام قضاء العجلة (هو نجدة الخصوم بحماية مؤقتة لمراكزهم القانونية الاصلية وحفظ الحقوق الظاهرة للخصوم والذي يتطلب وقف اي تعكير لحقوق الغير يبدو للوهلة الاولى انه غير مشروع) وعليه فان المحكمة تجد ان هناك مبرر مقبول لتدخل نظام العجلة باعادة المستانف عليه الى مركزه القانوني الاصيل الذي يتمثل بوضاعة يده على العقار قبل ممارسة التعكير لهذه الوضاعة الذي يبدو للوهلة الاولى انه غير مشروع طالما ان الجهة المستانفة ومن خلال ظاهر البند 8 من اتفاقية البيع المذكورة انها هي التي سلمت المستانف عليه للعقار ومكنته منه ) وان القول بان حصص  المستانف عليه ليست مفروزة بالعقار وانما مشاع انما محله هو الدعوى الاساس المتعلقة بقسمة الاموال غير المنقولة ولا محل لهذا القول بالدعوى المستعجلة الحالية كما  ان القول بان تسليم العقار للمستانف عليه هو فصل باصل الحق قول غير وارد طالما ان هذا التسليم يعد فقط حماية لمركز المستانف عليه الاصلي الذي يتمثل بوضع يده على العقار ابتداءا ووقف التعكير الذي مارسته الجهة المستانفة لهذه الوضاعة والذي يبدو للوهلة الاولى انه غير مشورع وعليه فان السببين 1+2 من اسباب الاستئناف تكون غير واردة ونقرر ردها

اما بخصوص السبب 3 من اسباب الاستئناف وحاصله ان محكمة بداية بيت لحم غير مختصة بنظر الطلب فان المحكمة تجد وطالما انه قد تمت اعمال التسوية بالعقار موضوع الطلب وانتهت وقد صدر بخصوصه سند تسديل من دائرة تسجيل الاراضي المختصة (كما هو ظاهر وجلي على سند التسجيل الخاص بالعقار ) وعليه فانه والحالة هذه لم يعد لمحكمة التسوية اي صلاحية لنظر اي طلب او دعوى يتعلق بالعقار طالما  ان التسوية قد تمت وانتهت به وعليه تكون الصلاحية بنظر اي دعوى او طلب في العقار وطبقا لاحكام المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم  النظامية رقم 5 لسنة 2001 لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها المحكمة التي يقع بدائرتها العقار وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده

لذلك

ولعدم ورود اي من اسباب الاستئناف على الحكم المستانف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019