الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة بشار نمر و امنه حمارشه
الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكيلاه المحاميان :
:
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله . حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.
المسـتأنـف عليها وكيلهم المحامي :
:
خليل حسن خليل الطل بصفته الشخصية و بولايته عن ابنته القاصر ليليان . محمد حيدر طهبوب / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/2/2019 في الطلب رقم 599/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 740/2018 و القاضي بصم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى .
يستند هذا الاستئناف في مجملة :
الى خطأ المحكمة بعدم الانتقال لرؤية الطلب .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستأنف تقدم بالطلب رقم 599/2018 لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها سنداً لأحكام المادة 91 من قانون الاصول ونجد ان محكمة الدرجة الاولى رفضت الانتقال لرؤية الطلب او السير به ، وقررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى من خلال ضبط الدعوى .
اننا نجد ان ما قررته المحكمة يخالف غاية المشرع من المادة 91 من قانون الاصول المدنية هذا اضافة الى ان الطلب رقم 599/2018 بقى معلقاً دون النظر فيه وهذا الامر مخالف للاصول ما دام ان هذا الطلب قدم للمحكمة وفق الاجراءات المقرر لإقامة الدعوى ، وبالتالي يتوجب على المحكمة السير به ونظره و التقرير بشأنه من داخله بعد الانتقال اليه حسب الاصول
لذلك
فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مصدرها ليسير بالطلب حصب الاصول و التقرير بشأنه بعد الانتقال اليه واصدار القرار المقتضى.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019