السنة
2019
الرقم
154
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  بشار نمر و امنه حمارشه

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكيلاه المحاميان :  

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله . حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل.

المسـتأنـف عليها وكيلهم المحامي  :   

:

 خليل حسن خليل الطل بصفته الشخصية و بولايته عن ابنته القاصر ليليان . محمد حيدر طهبوب / الخليل .




 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/2/2019 في الطلب رقم 599/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 740/2018 و القاضي بصم الدفوع الواردة في الطلب لموضوع الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطأ المحكمة بعدم الانتقال لرؤية الطلب .

 وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستأنف تقدم بالطلب رقم 599/2018 لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها سنداً لأحكام المادة 91 من قانون الاصول ونجد ان محكمة الدرجة الاولى رفضت الانتقال لرؤية الطلب او السير به ، وقررت ضم الدفوع الواردة فيه لموضوع الدعوى من خلال ضبط الدعوى .

اننا نجد ان ما قررته المحكمة يخالف غاية المشرع من المادة 91 من قانون الاصول المدنية هذا اضافة الى ان الطلب رقم 599/2018 بقى معلقاً دون النظر فيه وهذا الامر مخالف للاصول ما دام ان هذا الطلب قدم للمحكمة وفق الاجراءات المقرر لإقامة الدعوى ، وبالتالي يتوجب على المحكمة السير به ونظره و التقرير بشأنه من داخله بعد الانتقال اليه حسب الاصول

لذلك

فإننا  نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مصدرها ليسير بالطلب حصب الاصول و التقرير بشأنه بعد الانتقال اليه واصدار القرار المقتضى.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019