السنة
2019
الرقم
289
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ج.ن / رام الله.

                          وكيله المحامي: علي بزار / رام الله.

المطعـون ضده  : الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 07/05/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 359/2018 بتاريخ 8/4/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن في:

1- الحكم مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم واجب الالغاء كونه غير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

3- الحكم حري بالالغاء كونه مشوب بالبطلان للتناقض ولمخالفته للقانون والواقع واحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- الحكم مخالف لاحكام المادة 475 من قانون الاجراءات الجزائية حيث تم ضبط مادة يشتبه انها مخدرة ولم يتم فحصها.

5- أخطأت المحكمة بعدم الانتباه انه لا يوجد محضر فحص عينات وانما محضر ثم مادة يشتبه انها مخدرة والحكم لا يبنى على الشك والتخمين. وكونه لم يتم فحص المادة لا يجوز ادانة المتهم على ذلك ولم يتم مناقشة تقرير الخبيرامام المحكمة.

6- أخطأت المحكمة بعدم مراعاة احكام الفقرة 7/2 من المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

7- اخطأت المحكمة بتفسير وتأويل نص المادة 17/2 /ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 والقاضي بعدم جواز اقامة دعوى الحق العام واحالة الطاعن الى العلاج.

8- أخطأت المحكمة بحيث لا يجوز ان تقام الدعوى او تحرك ولا يجوز للنيابة العامة تحريكها حسب المادة 17/2/ب.

9- يلتمس الطاعن اعتبار كافة اللوائح والطلبات والبينات المقدمة وكافة المرافعات جزء لا يتجزء من لائحة الطعن.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة حيازة مخدرات خلافاً لاحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 21/6/2018 القاضي بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة مبلغ 1500 دينار يحبس سنة في حالة عدم الدفع .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 359/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 8/4/2019 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجدها وفي السبب الاول والثاني جاءت تنعي على الحكم مخالفته للاصول والقانون وواجب الالغاء وغير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

بهذه الاسباب لا نجد أي سبب قانوني ينعاه الطاعن حتى يمكن معالجته حيث ان الاسباب جاءت عامة ومبهمة في معناها ولم تحدد وجه المخالفة حتى تعالجه محكمة النقض مما يستوجب ردها.

اما السبب الثالث ينعي على الحكم ان الحكم مشوب بالبطلان والتناقض ومخالف لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما كان المستفاد من المادة 474 من قانون الاجراءات انه لا بطلان بلا نص أي يجب ان ينص القانون صراحة على بطلانه.

والطاعن لم يبين اين وجه البطلان في الحكم مما يجعله من الاسباب العامة.

اما التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الاخر ولا يعرف أي القصدين قصدته المحكمة.

وباستقراء الحكم فإن المحكمة لا تجد ما يوجد من تناقض في الحكم. كما ان الطاعن لم يحدد موقع التناقض بل ابقاه عاماً وكلام يعوزه التحديد.

اما مخالفة احكام المادة 276 من الاجراءات فإن المادة جاءت تحدد مشتملات الحكم. واننا باستقراء الحكم نجد انه جاء مكتملاً لما حدد في المادة المذكورة مما يستوجب رد السبب.

اما السبب الرابع والذي تنعي فيه على الحكم مخالفته لاحكام المادة 475 من قانون الاجراءات الجزائية ولما كانت المادة 475 المذكورة جاءت تعالج اثر البطلان المتعلق بالنظام العام.

وان السير بالاجراءات وفقاً لتقرير الضبط لا يعيب الحكم وليس من النظام العام حيث ان الاشتباه يسمح لمأموري الضبط القضائي القيام بإجراءات لحين التأكد من الجريمة او عدمه.

وبالتالي فإننا نجد أي بطلان في هذه الاجراءات كما انها ليست من النظام العام. وبالتالي لا نجد في الحكم ما يخالف هذه المادة مما يستوجب رد السبب.

اما السبب الخامس والذي ينعي على الحكم ان المحكمة اخطأت بعدم الالتفات الى وجود محضر فحص عينات.

وباستقراء الحكم نجد ان المحكمة قد اصدرت حكما مبنياً على اعتراف المتهم امام محكمة الدرجة الاولى.

اما السبب السادس والذي ينعي على الحكم ان المحكمة أخطأت بعدم مراعاة احكام الفقرة ب/2 من المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد انه جاء فيه وتشير محكمتنا بأن المستأنف "يتعاطى الحشيش للمرة الاولى غير وارد…"

والمحكمة هنا لم تبين على ماذا بنت هذا الاستنتاج وجاء ذلك على سبيل التخمين ولم يقم على دليل ثابت في اوراق الدعوى وبينه المحكمة الدليل الذي بنت عليه ووزنت هذا الدليل ووصلت لهذه النتيجة مما يجعل من هذا النعي لا يقوم على اساس قانوني سليم.

كما اننا نجدها في ذات القرار تفيد " اذ ان نص المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن التقاضي للمرة الاولى هو نص يخاطب المشرع بموجبه النيابة العامة لتقوم بالاجراء المنصوص عليه…".

وبهذا تكون المحكمة قد تخلت عن دورها الاساسي وهو تطبيق القانون وانه في حالة عدم الملاحقة للمرة الاولى على النيابة العامة تقديم الدليل على انه ليس المرة الاولى حتى تستطيع تحريك دعوى الحق العام.

فإننا نجد بذلك ان المحكمة أخطأت في تطبيق القانون واصاب الحكم القصور في التسبيب والتعليل فيما بيناه والفساد في الاستدلال مما يستوجب معه نقض الحكم. 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019.