السنة
2018
الرقم
488
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش  

الاستئناف الاول رقم 488/2018 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

رنا باسم حنا مرة/ بيت لحم. 

وكيلها  المحامي

:

مازن عوض/ بيت لحم.

المسـتأنـف ضدها 

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين/رام الله.

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/بيت لحم.

الاستئناف الثاني رقم 514/2018 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين/رام الله.

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/بيت لحم.

المسـتأنــــــف ضـــــدهـا

:

رنا باسم حنا مرة/ بيت لحم. 

وكيلها  المحامي

:

مازن عوض/ بيت لحم.





 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/5/2018 بالدعوى المدنية رقم 518/2014 والقاضي بالزام المدعى عليها (المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 488/2018) بدفع مبلغ 20513 شيقل و 590 دينار للمدعية (المستأنفه بالاستئناف رقم 488/2018) وتضمين المدعى عليها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات وعدم الحكم بالفائدة وغلاء المعيشة.

يستند الاستئناف رقم 488/2018 للاسباب التالية :-

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- القرار المستأنف مسبب تسبيباً خاطئاً ويشوبه القصور في التعليل.

3- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

4- القرار المستأنف مخالف لنصوص قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005.

5- القرار المستأنف مخالف للسوابق القضائية الصادرة عن محكمتكم الموقرة وعن محكمة النقض الموقرة.

6- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام بعدم الحكم للمستأنف بمبلغ (50236) شيكل بدل فقدان مقدرة على الكسب في المستقبل على أساس نسبة عجز 10%.

7- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام بعدم الحكم للمستأنفة بمبلغ 15000 شيكل بدل مساعدة من الغير.

8- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام بعدم الحكم للمستأنفة بمبلغ 3000 شيكل بدل ألم ومعاناة عن نسبة عجز 10%.

9- أخطأت محكمة بداية بيت لحم الموقرة مع الاحترام في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

يستند الاستئناف الثاني رقم 514/2018 للاسباب التالية :

1- القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول.

2- القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً صحيحاً.

3- ان البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في قرارها المستأنف.

4- القرار المستأنف مخالف لنصوص قانون التأمين الفلسطيني.

5- أخطأت المحكمة مع الاحترام في قرارها عندما حكمت للمستأنف ضدها ببدل تعطل بواقع 3 اشهر من تاريخ الحدث بمبلغ وقدره 7974 شيكل.

6- أخطأت محكمة البداية بالحكم للمستأنفة بالمصاريف الطبية التي ابرزتها بعد تاريخ التقرير الطبي النهائي وتقرير الفحص لدى اللجنة الطبية المحلية وهو تاريخ انتهاء العلاج للمستأنف ضدها كما ان المحكمة أخطأت بالحكم للمستأنف ضدا بمصاريف الفحص لدى اللجنة الطبية العليا يحث انها فحصت لديها 3 مرات بناء على طلبها هي وليس بناء على طلب المستأنفة كما وأخطأت بالحكم للمستأنفة ببدل نفقات الشهود.

وقدم وكيل المستأنف ضدها بالاستئناف 514/2018 لائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف 514/2018 موضوعاً وقبول الاستنئاف 488/2018 موضوعاً.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 26/9/2018 تقرر ضم الاستئناف رقم 514/2018 للاستئناف رقم 488/2018 والسير بهما من خلال الاستئناف رقم 488/2018 وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية ومن ثم كرر وكيل كل مستأنف لائحة استنئافه واللائحة الجوابية وانكر لائحة الاستنئاف رقم 488/2018 وترافع كل من الوكيلين شفاهه حيث التمس كل من الوكيلين اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته واقواله امام محكمة الدرجة مرافعة له امام محكمتنا.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعيه (المستأنفه بالاستنئاف رقم 488/2018) اقامت الدعوى المدنية رقم 518/2014 امام محكمة بيت لحم ضد المدعى عليها (المستأنف ضدها بالاستئناف رقم 488/2018) موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجه عن حادث طرق بقيمة (338440) شيقل وجاء في لائحة الدعوى انه بتاريخ 12/9/2013 اثناء ركوب المدعيه بالمركبة رقم (8-0177-44) صدمتها مركبة اخرى من الخلف ادى اصابتها بانزلاق غضروفي بين فقرات الرقبة الخامسة والسادسه في الجهه اليمنى ضاغط على العصب وان هذه الاصابة سببت لها عجز دائم قدره 30% وان المدعيه من مواليد 14/6/1984 ولم تكن قبل الحادث تعاني او تشكو من اي شئ وانها تستحق المبالغ الوارده تفاصيلها في لائحة الدعوى وان المدعى عليها مسؤولة عن دفع هذه المبالغ كون المركبة التي وقع بها الحادث كانت مؤمنه لديها بتاريخ الحادث.

وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الزام المدعى عليها بدفع المبالغ المشار اليها انفاً (موضوع القرار المستأنف).

وعن أسباب الاستئناف رقم 488/2018:

وبالنسبة للاسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فاننا نجد أنه كان على المستأنفه ان تذكر اسباب استئنافها بصورة واضحه ومبينه فيها اسباب مخالفة القرار المستأنف للاصول والقانون واوجه القصور في التعليل واوجه مخالفة قانون التأمين ولما كانت هذه الاسباب قد وردت عامه دون تحديد فأنها تغدو غير مقبوله ولا يلتفت اليها.

وبالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة البداية بعدم الحكم للمستأنفه ببدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة عجز 10% وفي ذلك نجد ان محكمة البداية قامت بإحالة المستأنفه إلى اللجنة الطبية العليا لغايات فحصها وتقرير حالتها الصحية وقد تم فحصها عدة مرات من قبل اللجنة الطبية وكان ذلك بتاريخ 11/2/2015 و 13/5/2015 و 8/7/2015 وانه بتاريخ 26/4/2017 تم بناءً على اشارة رئيس وحدة الشكاوي في وزارة الصحة فحص المدعية وبالنتيجة اوصت اللجنة الطبية بإجراء عمليه جراحية للمدعيه في حالة عدم التحسن من الالام ومدة تعطيل ثلاثة أشهر وعلى ضوء هذا التقرير قامت المحكمة بدعوة رئيس اللجنة الطبية لغايات سماع شهادته وقد حضر في جلسة 28/1/2018 وذكر بشهادته (هناك ضغط على العصب وهناك تقارير طبيه تؤكد على وجود ضغط على العصب ونسبة العجز التي منحت للمدعية 10% وهي دائمه ولم يدون نسبة العجز في التقرير لان اطباء اللجنة قالوا بانه هناك امكانية لاجراء عمليه ولكن هذه العملية فيها خطوره وقد يحدث هذا وقد رفضت اجراء العملية وحسب المادة 37/5/A تستحق المريضه نسبة عجز 10% ومدة التعطيل ثلاثة شهور) وحيث أن التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية العليا لم تمنح المدعية اي نسبة عجز وأن هذه التقارير منظمة وموقعه من كافة أعضاء اللجنة الطبية العليا حسب الاصول وهي تعتبر مستنداً رسمياً تطبيقاً لنص المادتين 9 و 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وان ما ورد بها يعتبر حجة على الكافة بما دون فيها من وصف للاصابة ونسبة العجز- تمييز حقوق 51/86 ص321 لسنة 1988- وبالتالي فإن ما ورد بشهادة رئيس اللجنة الطبية من ان اللجنة منحت المدعية نسبة 10% مخالف لواقع التقارير الطبية الرسمية ولا يجوز الاخذ بهذه الاقوال والادعاءات دون وجود بينة تؤكده ذلك وقد اصابت محكمة البداية بعدم الأخذ بهذه الاقوال وعليه نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة البداية بعدم الحكم للمدعية ببدل مساعدة من الغير فأننا نجد أن المدعيه قدمت لاثبات هذا المطلب الشاهد جميل شكري مره وهو زوج المدعيه والذي جاء في شهادته بأن زوجته لم تنم في المستشفى وانه يعمل على باجر وأنه يوم مرافقته لزوجته الى العيادات يعمل على الباجر بدلاً منه شقيقه وحيث أن مرافقته لزوجته لا تشكل والحالة هذه مساعده من الغير اذ لم يثبت من البينة المقدمه ان المدعيه كانت بحاجه لمثل تلك المساعده وبالتالي فأن عدم الحكم لها عن هذا المطلب جاء موافقاً للاصول وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثامن ومفاده تخطئة محكمة البداية بعدم الحكم للمدعيه ببدل الم ومعاناه عن نسبة عجز 10%.

فأننا نجد أنه قد ثبت من تقارير اللجنة الطبية العليا بأن الاصابة التي لحقت بالمدعيه لم تترك لديها نسبة عجز وعليه فأن عدم الحكم لها ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز يكون والحالة هذه غير وارد وبالتالي نقرر بد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب التاسع ومفاده تخطئة محكمة البداية بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه  والفائدة القانونية.

فأننا نجد ان هذه المسأله تعود لمطلق صلاحية محكمة الموضوع للتقرير بخصوصها عملاً بالأمر 980 وقد مارست المحكمة صلاحياتها بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه ونحن نقرها على ذلك ناهيك عن ان محكمة النقض الموقره وبقرارها الصادر عن الهيئة العامة بالطلب رقم 33/2017 قررت عدم تطبيق احكام الامر 980 على الحوادث التي وقعت اثناء سريان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وبالتالي تقرر رد هذا السبب.

وعن أسباب الاستئناف رقم 514/2018:

وبالنسبة للاسباب الاول والثاني والثالث والرابع فقد جاءت هذه الاسباب بصيغة العموم وغير واضحه وغير محدده وبالتالي تقرر الالتفات عنها.

اما بالنسبة للسبب الخامس وحاصله خطأ محكمة البداية بالحكم للمدعيه بمبلغ (7974) شيقل بدل تعطل لمدة ثلاثة أشهر.

فأننا نجد أن البينة المقدمه اثبتت ان الاصابة التي لحقت بالمدعيه من جراء الحادث موضوع الدعوى لم تترك لديها اي نسبة عجز كما وان المدعيه اشارت في البند الثالث من لائحة دعواها بانها تعمل ربة بيت اي بمعنى انها لا تعمل وحيث انه لم يتخلف لدى المدعيه اي نسبة عجز كما وانها لا تعمل فأن الحكم لها ببدل تعطل لمدة ثلاثة اشهر يكون والحالة هذه غير وارد وعليه فأن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

اما بالنسبة للسبب السادس وحاصله تخطئة محكمة البداية بالحكم للمدعيه بمصاريف طبيه مبالغ فيها.

فأننا نجد ان محكمة البداية قررت الحكم للمدعيه بمبلغ 12539 شيقل و90 دينار اردني وذلك بدل فواتير وعلاجات ومصاريف ونجد ان ذلك فيه تجاوز ابتداءاً لمطالب المدعيه في لائحة دعواها حيث ان المدعية قد طالبت في البند 6/ت من لائحة الدعوى بمبلغ (10000) شيقل بدل مصاريف طبيه وعلاجات ومواصلات وعلاجات مستقبليه وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان تحكم للمدعيه باكثر مما تطلبه هذا من جهه ومن جهه اخرى نجد ان المدعيه اقامة هذه الدعوى بتاريخ 14/12/2014 ونجد بأن المدعيه قدمت مجموعه من الفواتير والايصالات مؤرخه بتواريخ لاحقه على تاريخ اقامة الدعوى الامر الذي كان يتوجب على محكمة البدايه استبعاد هذه الفواتير من عداد البينات كون لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومه من جهه موضوعها وسببها واطرافها وان اي مبالغ او مصاريف طرأت بعد اقامة الدعوى سببها الحادث موضوع الدعوى ينبغي على المدعيه ان تسلك الطريق القانوني لتحصيلها لا ان تقوم بابرازها من خلالها الدعوى وحيث أن مجموع الفواتير والايصالات السابقه على تاريخ اقامة الدعوى يبلغ مجموعها (3702) شيقل وبالتالي كان يتوجب الحكم للمدعيه بهذا المبلغ وعليه نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف 488/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 514/2018 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها ( المستأنفه بالاستنئاف رقم 514/2018 ) بدفع مبلغ 3702 شيقل و 500 دينار اردني للمدعيه (المستأنف ضدها بالاستنئاف رقم 514/2018) والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف النسبيه وماية دينار بدل اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2018

 

الكاتب/

      

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة