السنة
2019
الرقم
290
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه و زاهي البيتاوي

المســـــتــــأنــــفــــــــــون   وكلاؤهم  المحامون:

:

1. مهدي وحيد عبدالعزيز ابو زينه / الخليل. 2. منجد وحيد عبدالعزيز ابو زينه / الخليل سامر نجم الدين و عبيده الجعبري و يزن شاور / الخليل.

المسـتأنـف عليه    

:

 ايمان احمد رجب الحسيني / الخليل .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/2/2019 في الطلب رقم 137/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 847/2015 و القاضي برفض الانتقال لرؤية الطلب و ضم الدفع الوارد في الطلب لموضوع الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطأ المحكمة بضم الدفوع و عدم الانتقال لنظر الطلب .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و الحكم بالتنظيمات عن الاستئناف الكيدي  .

المحكمة

ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان الاطراف قد دخلو في اساس الدعوى اذ نجد ان الجهة المدعية قد قدمت كامل بيناتها و المدعى عليهم تقدموا بجزء من بينتهم و بالتالي الطلب رقم 137/2019 المقدم من المدعى عليهم لا يعد من الطلبات التي تقدم لرد الدعوى او لعدم قبول الدعوى سنداً لأحكام المادة 90 من قانون الاصول المدنية ، ذلك ان هذه الطلبات يجب ان تقدم قبل الدخول في اساس الدعوى سنداً لأحكام المادة 89 من قانون الاصول ، وعليه وبما ان  الطلب موضوع القرار المستأنف ليس كذلك وبالتالي لا يجوز اعتباره طلبا مستقلاً وبما ان محكمة الدرجة الاولى ضمت الدفع موضوع الطلب للدعوى وهذا اجراء سليم ولا تملك نظرة عن استقلال ، وحيث انها لم تقل كلمتها في موضوع هذا الدفع الأمر الذي يعني ان يد المحكمة لم ترفع عن التقرير بشأن هذا الواقع وبالتالي لا يكون من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

 

لذلك

فإننا  نقرر بعدم قبول الإستئناف شكلاً كونه مقدم على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال مع تضمين المستأنفين الرسوم و المصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/4/2019.