السنة
2019
الرقم
857
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــاة الســــادة :  عزت الراميني، د.نصار منصور ، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

 

الطـــــاعـــــــــن:  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

           وكيله المحامي: سعد عماد سليم/ نابلس

المطعون ضــدها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين /نابلس.

            وكيلها المحامي: سالم النقيب/ نابلس.

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن ، بتاريخ 14/5/2019 لقلم محكمة النقض للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 23/4/2019 عن محكمة استئناف رام الله ، في الاستئناف المدني رقم (1215/2018) ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة. 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

1 - اخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق القانون عندما ايدت ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى ؛ إذ ان الفقرة الثالثة من المادة (177) من قانون التأمين قد اعفت الطاعن من دفع الرسوم القضائية بشكل مطلق  وفي اي دعوى مهما كان نوعها.

2 - أخطأت محكمة استئناف رام الله بمخالفة ما استقر عليه اجتهاد المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا رقم (207/2015) الذي اعفى الصندوق كشخصية اعتبارية من الرسوم.

3 - أخطأت محكمة استئناف رام الله عندما استندت لقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 لرد الاستئناف في حين انه قانون عام قيده قانون التأمن الخاص الذي اعفى المستأنف من دفع الرسوم القضائية .    

4 - أخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (177) من قانون التأمين وتفسيرها الذي اعفى الطاعن من جميع الرسوم القضائية ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

والتمس قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون وطلبات الطاعن الواردة في لائحة دعواه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

بتاريخ 2/6/2019، تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وقدم لائحة جوابية ابدى فيها ؛ أن الطعن غير مقبول لمخالفته نص المادة (225) من الأصول المدنية ؛ وأن اعفاء الطاعن من الرسوم القضائية لم يرد مطلقا بل محصورا بحدود المادة (175) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ؛  أي بحدود دعاوى الرجوع فقط . والأصل ألا تقبل دعوى أو طلب أو لائحة أو اي إجراء خاضع للرسم ما لم يكن الرسم المقرر عنها قد استوفي حسب الأصول ؛ وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على ان اعفاء الصندوق محصور ومقيد بحدود المادة (175) من قانون التأمين . والتمس عدم قبول أو رد الطعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث المدة . حيث ان المادة (3) من قانون رسوم المحاكم رقم (20) لسنة 2003  تنص على انه " مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر. لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون ". وحيث أن المادة (175) من قانون التأمين قد اعفت الصندوق من الرسوم القضائية  في الحالات التي المطالبة بالمبالغ الذي دفعها بسبب الحادث على من لا يستحق التعويض بموجب المادة (149) من القانون ؛ ومن لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ؛ومن كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (173) ؛ ومالك المركبة أو المتصرف بها. فيكون المشرع حصراعفاء الصندوق من الرسوم القضائية في هذه الحالات تحديدا. ويكون تقديم الطعن دون دفع الرسوم القضائية حريا بعدم القبول.

لهــــذه الاسبــاب

تقرر المحكمة ، عدم قبول الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب المحاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 14/07/2019 .