السنة
2018
الرقم
89
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامة.

 

الطــــاعــــــن : مجدي  محمود حامد عبد القادي.

                  وكيله المحامي: محمد طارق احمد الرقيب من طولكرم والمحامي إياد الحاج قاسم.

المطعون ضـده : 1- عادل فؤاد حنا عبود بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة الى باقي ورثة والده

                        فؤاد حنا عبود .

                        2- عماد فؤاد حنا.

                 وكيله المحامي: زياد صباح.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن 62/2016 بتاريخ 9/1/2018 المتضمن تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني أتعاب محاماه عن درجتي التقاصي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- أخطأت المحكمة وخالفت مبادئ القانون حيث أن حكمها مبني على المغالطة في حين لم تحكم حسب لائحة الدعوى.

3- ان المحكمة بأخذها بتقرير الخبره مخالف للقانون.

4- لا يحق للمحامي زياد الصباح بالترافع بالدعوى كونه محال للتقاعد.

5- ان القرار المطلوب نقضه موقع فقط من رئيس الهيئة وغير موقع من باقي اعضاء الهيئة.

وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والغائه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 25/1/2018 بواسطة وكيلها المحامي زياد صباح.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي مجدي حامد عبد القادر كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 343/2011 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليهما:

1- عادل فؤاد حنا عبود بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة الى باقي تركة والده المرحوم فؤاد حنا عبود.

2- عماد فؤاد حنا عبود.

لمنعهما من المطالبة بمبلغ 26927 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 12/4/2016 المتضمن:

1- رد دعوى المدعي عن المدعى عليهما والمثابرة على التنفيذ باجراءات الدعوى التنفيذية رقم 292/1998 تنفيذ طولكرم وتسطير كتاب بذلك الى دائرة تنفيذ طولكرم.

2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً  وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن 62/2016 بتاريخ 9/1/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 11/1/2018.

وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الرابع وحاصله تذرع الطاعن من انه لا يحق للمحامي زياد الصباح بالترافع بالدعوى كونه محال للتقاعد.

وحيث نجد ان ما أشاره الطاعن في هذا السبب يتصل بصحة تمثيل الجهة المدعى عليها وما يصاحب ذلك من أثر على صحة الاجراءات من عدمها التي شارك بها المحامي زياد الصباح ولطالما الامر كذلك وكانت المسألة المذكورة تتصل بالنظام العام التي لا يجوز تجاوزها أو القفز عنها.

لذا فقد كان من المتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التحقق من مسألة احالة المدعي زياد الصباح وكيل الجهة المدعى عليها على التقاعد من قبل النقابة ومدى اثر ذلك على صحة الاجراءات من عدمها في الدعوى الماثلة.

الامر الذي يتعين معه اعتبار الحكم محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محمكة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

                             حكماً صدر تدقيقاً في 23/04/2019