السنة
2018
الرقم
479
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــون :1- وليد عطا عبد القادر حمد.

                        2- معن عطا عبد القادر حمد.

                       3- معين عطا عبد القادر حمد / جميعهم من بيت لحم.

                      وكيلهم المحامي: تامر الحروب / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1932/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 80/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن واوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولطبيعه موضوع الدعوى (اخلاء مأجور) نجد ما يبرر اعمال الاستثناء المنصوص عليه في الماده 240 سالفه الاشاره.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالنقض الماثل المرقوم أعلاه.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2019