السنة
2018
الرقم
964
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة : خليل الصياد، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنة : جميل مسلم سليمان بنوره / بيت ساحور.

                وكلاؤه المحامون: اسامة عودة جورج بنوره ،علاء عودة ،روان عوده، محمد ذويب/بيت لحم.

المطعون ضده : جميل موسى محمد صلاحات / بيت لحم.

                وكلاؤه المحامون: سائد العويوي، سامح عمرو ، ابتهال ابوعمرية / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/5/2018 لنقض الحكم الطعين الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 2/5/2018 بالاستئناف المدني 150/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على:

1- أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم السماح للطاعن بتقديم البينة الشفوية والخطية منها حول واقعة استئجار المدعي وانتفاعه بالعقار وان يد الطاعن يد مشروعة وليس غاصبة وان عقد الايجار يتعلق بالعقار محل الدعوى.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين او خالفت نص المادتين 33 و 34 وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص تحديد قيمة العقار الذي لم تتطرق له المحكمة مصدرة الحكم الطعين.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله حيث قررت ان عقد الايجار خالٍ من التاريخ بحيث ان التاريخ بدل الايجارة لا يعد تاريخاً للعقد.

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين اعتبرت ان عقد الايجار المبرز ع/6 ليس حجة على المالك الجديد باعتبار ان المالك الجديد هو من الغير وفقاً لنص المادة 18 من قانون البينات.

5- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حين اعتبرت ان عناصر منع المعارضة في منفعة عقار متوافرة طالما ان الملكية غير ثابتة بحكم وجود اعتراض جدى عليها تمثل بدعوى الشفعة.

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار اخراج القيد المبرز لا يتعلق بالعقار محل الدعوى.

7- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بوقف السير في الدعوى حيث كان يتوجب وقف السير بالدعوى حسب الاصول ذلك ان هنالك دعوى مقامة من المطعون ضده من قبل جيرانه موضوعها المطالبة بتملك العقار محل الدعوى بالشفعة.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

وبتاريخ 26/5/2018 تقدم وكيل الطاعن بالطلب رقم 964/2018 لوقف تنفيذ الحكم الطعين. 

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نرى ان نسجل ابتدأً ان الطاعن اصرف بحق نفسه بتسطير لائحة الطعن التي جاءت على نحو لا يستقيم ومنهج الطعن بالاحكام لدى محكمة النقض التي جاءت بمجملها متكررة رغم انه تم تلخيصها للاسباب المشار اليها آنفاً من مقدمة هذا الحكم.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والسادس لتعلقها بواقع يمتزج بقانون ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف (المقدم من الطاعن) موضوعاً حملته على سند من القول حسبما جاء في الحكم الطعين [ اما فيما يتعلق بالمبرز ع/6 والمتمثل في عقد الايجار المتعلق بالطاعنين محل الدعوى والذي يتضح فيه ان المؤجر هو جورج مسلم سليمان بنوره والمستأجر هو جميل مسلم سليمان بنوره ومدة الاجاره تبدأ من 1/9/1988 فإن محكمتنا تشير بخصوصه الى ان هذا العقد لا يتضح من خلاله تعلقه بالعقار موضوع الدعوى الصلحية من جهته حيث لم يبني قطعة الارض القائم عليها العقار موضوع الايجار مما يعني انه لم يتم اثبات ان عقد الايجار المبرز ع/6 متعلق بالعقار موضوع الدعوى وبالتالي لا يمكن الاستناد اليه لاثبات واقعة الاجارة ما بين اطرافه في العقد، كما ان هذا العقد يتضح من خلاله انه خالي التاريخ بحيث ان تاريخ بدء الاجارة لا يعد تاريخاً للعقد والذي يتم من خلاله الاحتجاج به في مواجهة الغير حيث ان عقد الايجار عقداً شخصياً لا يرتب اثاره الا بين اطرافه ولا يكون حجة في مواجهة الغير].

اننا وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم قد اصابت صحيح القانون فيما قضت به وحملت قضائها عليه ذلك ان حكمها جاء مستنداً الى بينات واوراق لها اصل ثابت في الدعوى كما انها عللت حكمها تعليلاً سليماً بعد ان طبقت صحيح احكام القانون بعد ان ثبت لديها ان المبرز ع/6 وهو عقد ايجار لم يثبت تعلقه بالعقار محل الدعوى ولا يمكن الاستناد اليه لاثبات واقعة الايجارة وخصوصاً ان الطاعن لم يشر في لائحته الجوابية أي دفعاً يشير الى ادعائه بخصوص عقد الايجار المبرز ع/6 الذي كما هو ثابت جاء خالياً من أي تاريخ.

مشيرين ايضاً الى ان الطاعن لم يبد صراحة من خلال لائحته الجوابية بأنه مستأجر للعقار كما لم يرفق في لائحته الجوابية صوره عن عقد الايجار حسب الاصول كما انه لم يقدم معذرته في عدم ارفاق عقد الايجار في لائحته الجوابية الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب.

عو سبب الطعن الاول والنعي على المحكمة خطئها في عدم السماح للطاعن (المدعى عليه) بتقديم البينة الشفوية والخطية منها.

اننا وبالرجوع الى اوراق الدعوى ومجرياتها نجد ان ما ينعاه الطاعن حول هذا السبب غير سديد ويخالف واقع الحال اذ ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد منحت الطاعن ولاكثر من فرصه تقديم بيناته والتي رفضت سماعها المحمكة ووفقاً لسلطتها التقديرية كونها غير منتجة ولمخالفتها لنص المادة 3 من قانون البينات.

الامر الذي نجد ايضاً ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والنعي على خطأ المحكمة في مخالفتها لنص المواد 33 و 34 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص تحديد قيمة العقار.

ولما كانت لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة فيها من جهة موضوعها وسببها واطرافها ولما كان المطعون ضده (المدعي) قد حدد في لائحة الدعوى موضوعها منع معارضة في حق منفعة والتصرف في عقار كما ان المحكمة لم ترتاب من صحة تحديد قيمة الدعوى ولما كانت قيمة الدعوى تقدر باعتبار يوم اقامتها ويكون التقدير على اساس طلبات الخصوم ولما كان المدعي قد حددّ موضوع الدعوى ودفع الحد الاعلى للرسوم كما ان موضوع الدعوى ووفقاً لاحكام المادة (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هو اختصاص نوعي لمحكمة الصلح الامر الذي تقرر ازاءه رد هذا السبب.

وعن سبب الطعن السابع والنعي على خطأ المحكمة لعدم الحكم بوقف سير الدعوى لحين الفصل في دعوى الشقفة 299/2014.

ولما كانت المحكمة قد توصلت ولدى بحثها ووزنها للبينات بأن الطاعن ليس طرفاً في الدعوى 299/2014 ووجدت ان شروط احكام المادة 126 من القانون سالف الاشارة غير متوافرة، كما فضلاً ان الطاعن لم يثبت توافر المصلحة القانونية له في طلبه وحيث ان المصلحة هي مناط أي طلب او دعوى الامر الذي نجد معه ان ما قضت به المحكمة حول عدم وقف السير بالدعوى محل الطعن لحين الفصل النهائي بالدعوى 299/2014 واقع في محله ومتفق وحكم القانون مما يستوجب معه رد هذا السبب.

وعليه وتأسيساً على ما تم بيانه وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم الطعين او تجرحه الامر الذي يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.

لـــــــــــــــــــهذه الأســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، ولما يتعلق بطلب وقف التنفيذ رقم 964/2018 وبناء على ما قضت من المحكمة فإن الطلب اصبح غير ذي جدوى بما يستوجب رده.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 05/05/2019