السنة
2018
الرقم
1357
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطــــاعـــــن : جعفر طالب ابراهيم غانم / من نابلس.

            وكيله المحامي : عنان خضر / نابلس.

المطعون ضده: مؤيد روحي علي حوراني / من نابلس.

             وكيله المحاميان: محمد عنان المصري و/أو محمد سالم سقف الحيط / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 9/8/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئاف القدس في الطعن رقم 561/2018 بتاريخ 10/7/2018 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وشل اثاره وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف فقط.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3- أخطأت المحكمة برد الإستئناف كون القرار المستأنف مطابقاً لصحيح القانون.

4- ان الاوراق التجارية قابله للتظهير.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها عدم قبول الطعن شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تنبئ بأن الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل اتصل في حكم مستعجل صادر من قاضي الامور المستعجله في الطلب رقم 131/2018 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 262/2018 والقاضي بوقف القضيه التنفيذيه رقم 172/2016 تنفيذ نابلس حيث قررت محكمة استئناف رام الله الغاء القرار المستأنف وشل اثاره.

          ولما كان ذلك وكان من المقرر ان هكذا احكام غير قابله للطعن بطريق النقض.

          الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله.

          وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 10/09/2018