السنة
2018
الرقم
1373
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن: شركة المقاولون العرب للهندسة والاعمار.

                 وكيلاها المحاميان: ثائر الشيخ وعلي بزار / رام الله.

المطعون ضدها: 1- شركة البنك العربي المساهمه العامه المحدوده / الاداره الاقليميه / رام الله.

                       2- شركة البنك العربي المساهمه العامه المحدوده / فرع البيره.

وكيلاهما المحاميان: نعيم فضل و/أو د.خلدون ابو السعود / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 15/8/2018 لنقض القرار الصادر بتاريخ 11/7/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين 568/2018 و 574/2018 القاضي بقبول الاستئناف الاول 568/2018 ورد الاستئناف الثاني 574/2018 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف قي شقه القاضي بوقف التحويلات او الحوالات التي ترد على حساب الجهة المستدعية لدى المستدعى ضدهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبالنتيجه رد الطلب 349/2018 الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه.

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنه وحملت طعنها عليها - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار رقم 349/2018 الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المادتين 225، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر بالنقض استقلالاً الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً في 14/10/2018