السنة
2018
الرقم
1396
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : حسن محمد حسين البطاط / الظاهريه.

                       وكيله المحامي: بشير شاهين / الخليل.

المطعون ضده : شركة كهرباء الجنوب سلكو دورا.

                       وكيلها المحامي: محمد يوسف ربعي.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/9/2018 في القضيه الاستئنافيه رقم 504/2017 القاضي برفض طلب المستأنف وحرمانه من تقديم البينه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على ان محكمة الاستئناف لم تطبق روح العداله وخالفت قواعد المساءله.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه.

المحكــــــمة

ولما كان الطعن منصب على حكم محكمة استئناف القدس القاضي برفض طلب المستأنف وحرمانه من تقديم البينات ولما كان ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ووفقاً لما نصت عليه احكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 1 لسنة 2001 انه القرارات والاحكام القابله للطعن بالنقض هي الاحكام النهائيه الفاصله في الموضوع، ولما كان القرار محل الطعن على النحو الذي صدر فيه لا يعد من القرارات القابله للطعن بالنقض استقلالاً، الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018