السنة
2018
الرقم
1405
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن : طاهر عبد الله سليم النعالوه / طولكرم.

                     وكيلاه المحاميان: محمود النعالوه ويزن عطا.

المطعون ضده : هاني خالد محمد الشرفا / شويكه / طولكرم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/10/2018 بواسطه وكيلاه لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 699/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجه الاولى للنظر في الدعوى حسب الاصول.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على تخطئة المحكمه في تطبيق القانون ذلك ان الاسباب الوارده في الطلب من شأنها رد الدعوى المدنيه الاساس.

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن سبب الطعن ذاك الذي سطره الطاعن فإنه وعلى ما أنبأت عنه احكام المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ولما كان القرار الطعين يتصل بالقرار الصادر في الطلب ( رقم 52/2017 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 247/2017) القاضي باعادة الاوراق الى محكمة الدرجه الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول فإنه والحاله هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018