السنة
2018
الرقم
1425
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطعن بالنقض الاول 1425/2018

الطــــاعــــــن : فرح نضال فرح ابو عواد / بيرزيت.

                       وكيله المحامي: موسى الصياد / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- مازن موسى عمر ابو عواد.

                      وكيلته المحاميه: سناء غنام / رام الله .

                        2- معتز موسى عمر ابو عواد.

الطعن الثاني 1461/2018

الطـــــاعــــــن: مازن موسى عمر ابو عواد.

                      وكيلته المحاميه: سناء غنام / رام الله.

المطعون ضده: فرح نضال.

 

 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بالطعن الاول 1425/2018 بهذا الطعن بتاريخ 17/10/2018 كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 1461/2018 بتاريخ 24/10/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه الصادر بالاستئناف رقم 13/2018 القاضي بتعديل الفقره الحكميه يصبح الحكم بالزام المدعى عليه الاول (الطاعن) بان يدفع مبلغ وقدره (12949) شيقل للمدعي على ان يتحمل كل من المدعي والمدعى عليه الاول الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ3/12/2018 تقدم الطاعنان بالطعن الاول والطعن الثاني باستدعاء موقع من الفرقاء يطلبان فيه ترك كل من الطعنين 1425/2018 و 1461/2018 تركاً مبرئاً للذمه وذلك لوقوع المصالحه فيما بينهما بالدعوى الحقوقيه الاساس 473/2015.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطاعن بالطعن الاول رقم 1425/2018 والطاعن بالطعن الثاني رقم 1461/2018 يطلبان من خلال الاستدعاء الموقع منهما ترك النقضين تركاً مبرئاً للذمه. وحيث انه لا يوجد قانوناًما يحول دون اجابة طلبهما ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمه.

لـــــــــــــذلك

نقرر وعملاً بأحكام المواد 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اجابة طلب وكلاء الطاعنان في الطعن الاول، والطعن الثاني، تركاً مبرئاً للذمه مع تضمين التارك المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2018