السنة
2018
الرقم
1043
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د. نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

الطـــــاعـــــنون: 1- النائب العام لدولة فلسطين بالإضافة لوظيفته / رام الله

                       2- مجلس الوزراء الفلسطيني / رام الله - الماصيون

                       3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                       4- مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

                       5- مدير عام الشؤون القانونية بالإضافة لوظيفته

المطعـون ضـده: أحمد حسني علي الأشقر / طولكرم

          وكيله المحامي المناب: ابراهيم الزغل / طولكرم

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 04/06/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/05/2018 في الاستئناف المدني رقم 192/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في موضوع الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للأصول والقانون وبعيب القصور في التسبيب والتعليل.

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوع الدعوى لا يعتبر حكماً نهائياً قابلاً للطعن بالنقض استقلالاً وفقاً لأحكام المادتين 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يجعل الطعن بالنقض مستوجباً عدم القبول.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

        ن.ر