السنة
2018
الرقم
1151
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعـــــــن: خضر شكري بدري الهريمي

           وكيله المحامي: محمد علامة / الخليل

المطعـون ضده: خالد الياس شكري الهريمي

           وكيله المحامي: إياد خير / بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 02/05/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 28/2018 القاضي بشطب الاستئناف وإلزام المستأنف بمبلغ 300 دينار تعويضاً للمستأنف ضده.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فإن القرار القاضي بالشطب لا يقبل الطعن وعلى من شطب دعواه أن يبادر إلى تقديم طلب لإعادة الدعوى لجدول الدعاوى قيد النظر لدى ذات المحكمة مصدرة قرار الشطب وفق أحكام المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر