السنة
2018
الرقم
1197
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي ،  بسام حجاوي ، محمد سلامة

 

الطــــاعـــــــــن : شركة ومصنع جولدن اليفتير للمصاعد والأدراج الكهربائية / نابلس  

         وكيلها المحامي : أسامة هشام مقبول / نابلس 

المطعون ضدهم :  فاطمة توفيق عمران النتشة / محامية مزاولة - رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكورة بهذا الطعن بتاريخ 05/07/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 341/2018 بتاريخ 04/06/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه قاصر ومعيب وغير معلل .

2- أخطأت المحكمة بردها الدفع بالتقادم .

3- أخطأت المحكمة بردها الدفع بالجهالة الفاحشة .

4- أخطأت المحكمة حينما الزمت الطاعن المستأنف بدفع مبلغ أتعاب المحاماة .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 17/07/2018 .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المحامية فاطمة توفيق عمران النتشة كانت قد أقامت هذه الدعوى الماثلة برقم 792/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم 1- شركة ومصنع جولدن اليفتير للمصاعد والأدراج الكهربائية وآخرين .

للمطالبة بتعويضات مالية بقيمة [800000] دينار أردني جبراً لأضرار مادية ومعنوية وادبية.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

تقدمت المدعى عليها الأولى شركة ومصنع جولدن اليفتير للمصاعد والأدراج الكهربائية بالطلب رقم 5/2018 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة التقادم وللجهالة الفاحشة ونظرت محكمة بداية رام الله الطلب وبعد استكمال الاجراءات فيه أصدرت حكمها بتاريخ 26/02/2018 المتضمن رد الطلب رقم 5/2018 وموالاة السير بالدعوى الأساس رغم 792/2017 وفق الاصول والقانون ...الخ

لدى طعن المدعى عليها الشركة المذكورة في هذا الحكم الصادر في الطلب استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 341/2018 بتاريخ 04/06/2018 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ...الخ .

ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طبقاً للمفهوم السابق بيانه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومع الاشارة الى أنه لا يوجد نص قانوني يجيز الطعن بمثل هذا الحكم تحقيقاً للقاعدة القائلة أن لا طعن الا بنص خاص .

        الأمر الذي يستتبع القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتوجب معه عدم قبول الطعن الماثل. 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/09/2018