السنة
2018
الرقم
1211
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة:حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن:  زهير عبد السلام سلمان فنون التميمي.

                   وكيله المحامي: هاني عبد السلام شاهين / الخليل.

المطعون ضدهم: 1- آمال عبد السلام سلمان التميمي.

                       2- آيه عبد السلام سلمان الجعبري.

                       3- احسان عبد السلام سلمان البكري.

                       4- زهره عبد السلام سلمان شاهين.

                       5- محمد عبد السلام سلمان فنون.

                 وكيلهم المحامي: رائد عمرو / دورا.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/7/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 6/6/2018 القاضي باحاله الاوراق الى محكمة التسويه والمقدم للطعن بقرار قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 42/2017 المتضمن منع المستدعى ضده الطاعن من القيام باعمال الحفر والجرف والبناء في قطعه الارض رقم 41 حوض 28044

 

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 42/2017 فإنه وعلى ما أنبأت عنه المادتين 225، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بطريق النقض. ناهيك عن ان الماده 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه نصت وبالفقره 5 منها كل قضيه ارض أو ماء مقامه في ايه محكمة نظاميه عند يدء التسويه وكل قضيه من القضايا المذكوره تقام اثناء التسويه في ايه منطقه تسويه معينه يجب ان تحال على محكمة التسويه...

وعليه وبالاستناد إلى ما تم بيانه اعلاه فإن الطعن يغدو مستوجباً عدم القبول.

لهـــــــــذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/10/2018