السنة
2018
الرقم
1141
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد  عبد الله غزلان

وعضويــة القضــاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـاعــــــن: براء وليد جميل أحمد ابراهيم

                    وكيله المحامي : حمزة السعدي - جنين

 المطعون ضده: 1- الشركة الألمانية لصيانة السيارات

                     2- علاء حمدان سعيد ظاهر - بالتضامن والتكافل

                      وكيلهم المحامي : محمد عيسه

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/06/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/05/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 104/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى من صحيفة الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم المستأنف واعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى لعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها لبطلان التبليغ ، فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه المواد 192 ، 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في النزاع محل الدعوى ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لـهـذه الاسـبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     م.د