السنة
2018
الرقم
1687
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي ، فريد عقل ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري

 

الطــــاعــــــن : رشاد جميل عبد الرزاق جنيدي / الخليل.

             وكيله المحامي : رائد الحوامده / الخليل.

المطعون ضـده : فهمي محمد حسن كنعان / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن 1687/2018 بتاريخ 21/10/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

2- اخطأت المحكمة في رد الاستئناف موضوعاً.

3- بالإطلاع على صك الصلح فإنه تم بحضور المحكمين.

4- إن موضوع الدعوى بالأساس مطالبه ماليه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 18/12/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي فهمي محمد حسن كنعان كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1183/2016 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه رشاد جميل عبد الرزاق جنيدي لمطالبته بمبلغ (34000) شيكل.

وبالإستناد إلى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 27/2017 لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لوجود قرار تحكيم.

وبعد استكمال الاجراءات المتصله بالطلب المذكور اصدرت محكمة صلح الخليل حكمها بتاريخ 25/4/2018 المتضمن رد الطلب والرجوع الى الدعوى الأساس رقم 1183/2016 على ان يحكم بالرسوم والمصاريف بنتيجة الفصل في الدعوى.

لدى طعن المدعى عليه المستدعي بالطلب رشاد في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حكماً في الطعن رقم 225/2018 بتاريخ 21/10/2018 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه المتصل برد الطعن المنصب على رد الدفع لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس لوجود قرار تحكيم لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلالة الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بدون نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 08/01/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق