السنة
2018
الرقم
1701
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعــــــنة  : ناهده سعيد عايش ـ المعروفه قبل الزواج ناهده سعيد عبد الحافظ عبيد عبد الفتاح ـ بصفتها الشخصية بالإضافة الى تركة مورثها المرحوم سعيد عبد الحافظ عبد الفتاح والمعروف باسم سعيد عبد عيد

وكيلها المحامي سائد محمد عثمان عطا بموجب الوكالة العامة رقم 20198/2015 عدل رام الله

المطعون عليهما : 1. النائب العام بالإضافة الى ظيفته .

2. مدير دائرة أراضي رام الله بالإضافة لوظيفته .

يمثلهم وكيل نيابة رام الله

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 707/2018 القاضي بعدم قبول الاستئناف دون الحكم باية رسوم او مصاريف كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وكذلك قرار محكمة البداية في الدعوى رقم 150/2016 بتاريخ 16/04/2018 القاضي برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون وضد وزن البينة .

2.  الحكم المطعون فيه يفتقر للمعالجة السليمة ومبنيا على خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

بالتناوب

3.  أخطأت محكمة البداية في وزن البينة حيث ان المستفيد من الوكالة الدورية رقم 4845/2000 وهي من ضمن المبرز م/1 هو المرحوم سعيد عبد الحافظ عيد عبد الفتاح وليس كما جاء في الحكم المستانف محمد عثمان عطا عوده الله ،وان والد مورث المدعية هو المرحوم سعيد وليس المرحوم محمد عثمان كما جاء في الحكم .

4.  اخطات محكمة البداية في وزن البينة أيضا حيث يتبين من شهادة الشاهدة أحلام عايش ان المدعية تقيم في أمريكا منذ خمسين سنة وتحمل جواز سفر امريكي ، وانها لم تحضر الى البلاد ولم تكن تعرف عن موضوع الوكالة الدورية قبل عام 2015 عند حضورها للبلاد آخر مرة وقد اكد ذلك الشاهد جلال محمود عايش الذي قال واخوة المدعية علي وربحي في أمريكا ولا يحضروا وان خالتي لائقة هي التي اخبرت المدعية بالوكالة .

5.  لم تأخذ محكمة البداية في الاعتبار ان المدعية واخويها علي وربحي يقيمون في أمريكا وانهم لم يحضروا الى البلاد لظروف العمل والمرض ودراسة الأولاد .

6.  اخطات محكمة الاستئناف بالقول ان من وقع لائحة الاستئناف لا يملك هذا الحق وانه ليس وكيلا عن المستانفة حيث انها اعتبرت المحامي سائد محمد عثمان هو الوكيل وليس المحامي رزق زبيدات الذي كان منابا امام محكمة الدرجة الأولى ، وقد ورد في متن الوكالة الخاصة (وله توكيل وانابة واشراك الغير في جميع او بعض ما ذكر أعلاه مصدقا من الان على ما اجراه او يجريه هو او من ينوب عنه ، وكالة خاصة مفوضة لرأيه وعمله واختياره نعطي بهذا وكيلنا المذكور ،وقد جاءت الوكالة مروسة باسم المحامي سائد عطا وان التوقيع والختم على الوكالة ولائحة الاستئناف للمحامي رزق زبيدات وهو احد موظفيه وبالتالي تكون المحكمة قد اخطات في حكمها المطعون فيه الذي جاء متناقضا .

 

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه و/او تعديله بما يسمح بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى وتسطير الكتب اللازمة لدائرة الأراضي دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

لم يتقدم ممثل المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالطعن المتصل بحكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 22/10/2018 ولورود الطعن بشأنه في الميعاد مستوفيا شرائطه تقرر قبوله شكلا .

اما فيما يتعلق بالطعن المتصل بحكم محكمة البداية الصادر بتاريخ 16/04/2018 ، ولما كانت الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة البداية بصفتها محكمة اول درجة تستأنف امام محكمة الاستئناف طبقا للمادة 201/2 في حين ان الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف هي التي تقبل الطعن بطريق النقض طبقا للمادة (225) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل الطعن بالنقض المتصل بحكم محكمة البداية مستوجبا عدم القبول .

وفي الموضوع فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات يتحصل في ان المدعية ـ الطاعنة ـ اقامت في مواجهة المدعى عليهما ـ المطعون عليهما ـ الدعوى المدنية رقم 150/2016 موضوعها تنفيذ الوكالة الدورية رقم (4845/2000) عدل رام الله بتاريخ 21/05/2000 ، وذلك لدى محكمة بداية الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 16/04/2018 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

لم ترتض المدعية بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 707/2018 لدى محكمة استئناف رام الله التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعن سببي الطعن الأول والثاني الذين نعت فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون تطبيقا وتاويلا وضد وزن البينة .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة على الحكم جاء بصيغة العموم والشمول على نحو يحول دون المحكمة من الوقوف على أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون والبينات التي تدعي مخالفتها حتى تتمكن المحكمة من معالجته على نحو يتفق واحكام الأصول والقانون ، بما يجعل من هذين السببين على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 227 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل هذين السببين مستوجبان عدم القبول ،

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس التي وردت على سبيل التناوب ، والتي تتلخص بالنعي على حكم محكمة البداية بالخطأ لمخالفته البينات المقدمة .

ولما كانت هذه الأسباب تتصل بحكم محكمة البداية الذي تقرر عدم قبول الطعن بالنقض بشأنه فان هذه الأسباب تغدو مستوجبة عدم القبول أيضا .

وعن السبب السادس ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها بعدم قبول الاستئناف كون المحامي رزق زبيدات كان منابا امام محكمة اول درجة عن المحامي سائد محمد عطا .

وفي ذلك نجد ان المدعية ـ الطاعنة ـ قد وكلت المحامي سائد محمد عثمان عطا وكالة عامة تحمل رقم 20198/2015 تاريخ 14/10/2015 التي بالاستناد اليها اقامت المدعية الدعوى المدنية رقم 150/2016 لدى محكمة بداية رام لله .

وبالوقوف على إجراءات المحاكمة امام محكمة بداية رام الله نجد ان المحامي رزق زبيدات مثل امام المحكمة في جلسات عدة بموجب انابات كانت مقيدة في كل مرة  حتى تاريخ الجلسة ذاتها واستمر الامر كذلك الى ان صدر الحكم المستانف بجلسة 16/04/2018 التي حضرها وكيل المدعية المناب رزق زبيدات بموجب انابة مقيدة حتى تاريخ 16/04/2018 .

وبعطف النظر على إجراءات الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله نجد ان المدعية ـ الطاعنة ـ قد تقدمت بتاريخ 16/05/2018 بلائحة استئناف الى محكمة استئناف رام الله موقعة من المحامي رزق احمد زبيدات ومختومة بخاتمه ، وارفق معها وكالة خاصة من المدعية ـ الطاعنة ـ ناهدة سعيد عايش وكلت بموجبها المحامي سائد محمد عثمان لتقديم استئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله .

وبتدقيق الوكالة الخاصة ـ المشار اليها ـ المؤرخة في شهر 5/2018 نجد ان المحامي سائد عثمان عطا ـ الذي يفترض بانه هو الوكيل بموجب هذه الوكالة ـ ليس له توقيع على هذه الوكالة ولم يصادق عليها بتوقيعه او بخاتمه ، بل ان من وقع على الوكالة وختمها بخاتمه هو المحامي رزق زبيدات .

ولما كان ذلك فان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة عدم قبول الطعن بالاستئناف لتقديمه ممن لا يملك حق تقديمه واقع في محله طالما ان الثابت ان المدعية لم توكل المحامي رزق زبيدات بموجب الوكالة الخاصة المرفقة مع لائحة الاستئناف ـ وطالما ان الانابات التي كان يمثل بموجبها المحامي رزق المذكور امام محكمة الدرجة الأولى وتخوله كافة صلاحيات الوكيل العام سائد محمد عثمان عطا مقيدة التاريخ في حدود الجلسة المعطاة لاجلها الامر الذي يجعل من سبب الطعن غير وارد .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2019 .