السنة
2018
الرقم
1844
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــاعــــــن : كمال صفوت كامل جبارين / رام الله التحتا

                             وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضده : البرت فريد عوض عواد / مطعم ابو خليل / رام الله التحتا

                             وكيلته المحاميه نيكول عوض / رام الله

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2018 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئنافات الحقوقيه الموحدة 263/2016 ، 265/2016             الصادر بتاريخ 22/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف 263/2016 ورد الاستئناف 265/2016 والحكم بان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره 12095 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

          تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم القانون اذ اخطأت المحكمة في حسم مبلغ 1000 شيكل من التعويضات المستحقة كما اخطأت في عدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه .

          بتاريخ 27/02/2019 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يلتمس من خلاله ترك الطعن .

المحكـــــــــــــمة

          بناءً على الاستدعاء المرفق والموقع من وكيل الطاعن المحامي نبيل مشحور وبناءً على طلبه نقرر عملا باحكام المواد 138 و 139 من قانون الاصول المدنية والتجارية اجابة الطلب والحكم بترك الطعن وتضمين التارك المصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/02/2019