السنة
2018
الرقم
1765
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

 "الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : محمد عبد اللطيف احمد زيتاوي عبد الجليل / نابلس - جماعين.

                      وكيلاه المحاميان :  محمد حسين و/ او جاسر حسين / نابلس.

المطعون ضده : علي واصف علي حج علي/ نابلس- جماعين.

       وكيله المحامي : خالد رشيد / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 06/12/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 323/2018 الصادر بتاريخ 27/11/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة قانوناً.

يستند الطعن في مجمله للنعي على القرار المطعون فيه بتخطئة المحكمة برد الاستئناف كون الاستئناف يتعلق في عقار يقع ضمن حدود اراضي بلدة جماعين قضاء نابلس والتي اعلنت فيها اعمال التسوية وذلك بموجب المادة رقم (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة رقم (6) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2016 والمنشور في الوقائع الرسمية في العدد (143) بتاريخ 16/05/2018 ، وتم التعميم بإحالة اي نزاع يقع على عقار الى محكمة التسوية ، وبهذا يكون القرار المطعون فيه مخالف للقانون كون المحكمة غير مختصة في نظر النزاعات المتعلقة بالاراضي التي تمت بها اعمال التسوية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لغايات احالة الملف الى محكمة التسوية لتحكم بها من جديد عملاً بحكم القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر عن اسباب الطعن ولما كانت اوراق الدعوى تفيد بأن الطعن الماثل وقع على القرار الصادر في طلب الرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 10/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 62/2018.

 وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها على ان القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة والقرارات المتعلقة بطلبات الرجوع عن القرارات المستعجلة غير قابلة للطعن فيها بالنقض ، ذلك ان الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى احكام المادتين (225 ،226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنصرف الى الاحكام النهائية والمنهية للخصومة برمتها وذلك لرفع يد المحكمة عن موضوع النزاع بحكم فاصل في الموضوع.

ولما كان القرار محل الطعن الماثل لم يفصل في اصل النزاع فيما يتعلق بالدعوى الاساس رقم 62/2018 المتفرع عنها الطلب موضوع الطعن ، الامر المستوجب معه والحالة هذه عدم القبول. 

 لــــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/

05/2019