السنة
2018
الرقم
397
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: النيابه العامه  

المطعـون ضده : ف.ف / سنجل / رام الله

                      وكيله المحامي : مفيد خلايله / رام الله

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 10/6/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/4/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 168/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإنقضاء الدعوى لعلة التقادم.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابية.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني (في اول يوم عمل بعد عطله رسميه) فنقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان النيابه العامه اسندت للمتهم (المطعون ضده) تهمة إستعمال اوراق خاصه مزوره خلافاً للماده (261) بدلالة الماده (271) من قانون العقوبات لسنة 1960.

التزوير في اوراق خاصه خلافاً لاحكام الماده (271) من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من الوقائع ان المتهم اقدم على تزوير توقيع شقيقته المشتكيه ن. على اقرار وتعهد وقام باستخدام هذا الاقرار المزور من اجل تحويل عقد الايجار من اسم مورثه الى اسمه حيث قام بتقديم السند الى بلدية البيره دون وجه حق.

جرى إحالة الاوراق الى محكمة صلح رام الله التي باشرت النظر في الدعوى طبقاً لصلاحيتها واختصاصها ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 12/3/2017 في الدعوى الجزائيه رقم 378/2015 المتضمن ادانة المتهم بالتهمه الاولى المسنده اليه وهي إستعمال اوراق خاصه مزوره خلافاً لاحكام الماده (261) بدلالة الماده (271) من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة سنه ونظراً لكبر سنه ولاعتقاد المحكمة انه لن يعود الى مخالفة القانون مره اخرى وعملاً باحكام الماده (284) من قانون الاجراءات الجزائيه وقف تنفيذ العقوبه بحقه لمدة ثلاث سنوات وإعلان براءة المتهم من التهمه الثانيه المسنده اليه وهي التزوير في اوراق خاصه خلافاً لاحكام الماده (271) من قانون العقوبات لعدم كفاية الادله.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 30/4/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 168/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحاكم المستأنف والحكم بإنقضاء الدعوى الجزائيه لعلة التقادم.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى النيابه العامه (الجهه الطاعنه) فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب الوراده في لائحة الطعن المذكوره اعلاه.

وعن أسباب الطعن 

وبالنسبه للسبب الأول نجد انه جاء عاماً ولم تبين الجهه الطاعنه مكامن الخطأ في تطبيق القانون او تفسيره وانه تعتريه الجهاله الفاحشه مما يستوجب الالتفات عنه.

وبالنسبه للسبب الثاني نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله وهو الحكم المستأنف امامها المشار اليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعيه كونت عقديتها وقناعتها الوجدانيه من البينه المقدمه في الدعوى وعلى وجه الخصوص المبرز د/1 حيث ثبت لها ان تاريخ علم المشتكيه بالتزوير كما ورد في البند السادس من لائحة الدعوى رقم 71/2012 بداية رام الله قبل احالتها الى محكمة الصلح والتي اصبحت تحمل الرقم 1460/2014 والتي ذكرت فيها المشتكيه (المدعيه في الدعوى الحقوقيه) بأنها علمت بأن الكتاب المقدم الى بلدية البيره مزور قبل شهر من اقامة الدعوى وان تاريخ اقامة الدعوى هو 22/1/2012 وان اول اجراء تم في مواجهة المتهم (المطعون ضده) كما هو ثابت من الملف التحقيقي رقم 224/2015 تحقيق نيابة رام الله والذي يؤدي الى قطع التقادم هو أخذ افادة المتهم لدى أفراد الضابطه القضائيه والذي تم في 25/1/2015 وبحساب المدة من تاريخ علم المشتكيه بالتزوير اي بتاريخ 22/12/2011 (وليس كما ورد في القرار المطعون فيه وهو 22/12/2012) وذلك بناء على ما ورد على لسان المدعيه في الدعوى الحقوقيه (المشتكيه) وبذلك تكون مدة التقادم قد سرت على الدعوى الجزائيه ومضت الثلاثة سنوات المنصوص عليها في المواد (9 و 12) من قانون الإجراءات الجزائيه.

ولما كان ذلك وما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه في الواقع المعزز ببينات قانونيه صالحه لتأسيس الحكم عليها سيما وان الاحكام الجزائيه تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .

وحيث ان المحكمة عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً وسليماً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات.

وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق