السنة
2018
الرقم
442
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطعن الأول 427/2018

الطــاعـــــــن : 1- ع.ع / دورا.

                      2- و.ا.

                      وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل.

المطعـون ضده : ج.ا / دورا.

الطعن الثاني 442/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ج.ا / دورا.

                                                          الإجــــــــــراءات

قدم الطعنان الاول بتاريخ 2/7/2018 والثاني 12/7/2018 للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئنافات جزاء رقم 314/2017، 313/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الاول في :

1- أخطأت المحكمة باعتبار أن الطاعنان (المشتكيان) لم يتخدا صفة الادعاء بالحق الشخصي (الحق المدني) ولم يطالبا بالتضمينات عن الضرر المعنوي حث أن المشتكيان طالبا بالتعويض والتضمينات وهما مدعيان بالحق المدني.

2- الشكوى قدمت امام الشرطة وقام المدعيان بدفع الرسوم القانونية للادعاء بالحق المدني.

3- ان الطاعنان قد ابرزا وصل دفع رسوم الادعاء بالحق المدني منذ تقديمها لدى الشرطة.

4- النيابة العامة باشرت باجراءات التحقيق بعد أن صرحا مباشرة انهم يدعيان بالحق المدني.

5- أخطأت المحكمة باعتبار ان هناك فرق من حيث المعنى القانوني ما بين الادعاء بالحق الشخصي وتنصيب الشخص نفسه مدعياً بالحق المدني وعند قيام المشتكي بتقديم شكوى مطالباُ بتضمينات معنوية عن الاضرار المعنوية وكلا الامرين واحد حسب نص لامادة 364ع60.

6- ان اعتبار محكمة الاستئناف ان ذكرعبارة المطالبة بتضميات معنوية في لائحة الشكوى ودفع الرسم القانوني لا يعني المقصود هو من اتخاذ صفة المدعي بالحق المدني وهذا لا يستقيم مع الاحكام والثوابت المستقر عليها قانونياً وقضائياً.

وبالنتيجة طالب الطاعنان بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم نقض القرار المطعون فيه.  

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

أسباب الطعن الثاني 442/2018

القرار مبني على مخالفة للقانون وعلى خطأ في تفسيره وتطبيقه وجاء خالياً من الاسباب الموجبة لصدوره ومشوب بعيب التعسف مما يتوجب نقضه وذلك للأسباب التالية:

1- أخطأت المحكمة باعتبار ان المدعيان لم يتخذا صفة الادعاء بالحق المدني ولم ينصبا نفسهما مدعيان بالمطالبة عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.

2- ان المدعيان عند تقديم الشكوى لدى الشرطة وقاما تبعاً لذلك بدفع الرسم القانوني الواجب دفعه امام صندوق محكمة صلح دورا. وهذه اجراءات من المشتكيان لغيات تحريك الشكوى الجزائية وفقاً لاحكام المادة 364ع60.

3- بالتدقيق نجد ان الختم المدرج على محضر جمع الاستدلالات لدى الشرطة وتحديداً في خانه وصل المقبوضات ان قام بتسجيل الشكوى قد نصب نفسيهما مدعيان بالحق المدني وهذا بتطبيق نص المادة 198 من قانون الاجراءات الجزائية.

4- ان النيابة قامت بمباشرة الدعوى بعد أن سمعت افادة المشتكيان ونصبا نفسهما مدعيان بالحق الشخصي.

5- أخطأت المحمكة باعتبار ان هناك فرق في المعنى القانوني ما بين الادعاء بالحق الشخصي وتنصيب الشخص لنفسه مدعيان بالحق المدني في حدود المادة 364ع60.

6- أخطأت المحكمة باعتبار ان ذكر عبارة المطالبة بتضمينات معنوية بقيمة معينة في لائحة الشكوى ودفع الرسم القانوني عليها لا يعني بالمقصود من اتخاذ صفة المدعي بالحق المدني.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن الثاني 442/2018 مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

          اما من حيث الطعن الاول 427/2018 أن الطاعنان لم يقوما بدفع مبلغ التأمين المقرر عملاً بأحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية لذا تقرر عدم قبوله.

          اما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد احالت المطعون ضده (المتهم) ج.ع لمحكمة صلح دورا بتهمة الذم خلافاً للمادة 358 وبدلالة المادة 188ع60 حيث أقدم على سب وشتم المشتكيان و.ع، والمشتكي ع.ع بألفاظ بذيئة تنال من سمعته وشرفه.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 1/6/2017 اصدرت حكمها القاضي بوقف ملاحقة المتهم (المطعون ضده) لعدم الادعاء بالحق المدني (الشخصي).

لم يقبل المشتكيان (المدعيان بالحق المدني) وكذلك النيابة العامة فتم الطعن به بالاستئنافين 313/2017، 314/2017 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 3/6/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة وكذلك المشكيان بالحكم فتم الطعن به للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

اما عن الطعن الاول 427/2018 قررت المحكمة عدم قبوله لعدم دفع التأمين المرسوم بموجب احكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية اما الطعن الثاني رقم 442/2018 فإننا نجد ان اسبابه جميعها تنصب على خطأ المحكمة بتفسير وتطبيق القانون حيث أن المشتكيان تقدما بالادعاء بالحق الشخصي وذلك من خال الشكوى المقدمة لدى الشرطة وتم دفع الرسوم القانونية المحدده بموجب القانون واحكام المادة 198 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولما كانت المادة 198 من قانون الاجراءات  الجزائية تفيد " على المدعي بالحق المدني اداء الرسوم والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر المحكمة اعفاءه منها او تأجيل دفعها كما ان المادة 55 من الاصول المدنية تفيد تعتبر الدعوى مقامه من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم وبما ان الرسوم القضائية هي اساس الادعاء بالحق الشخصي وتحسب الدعوى مسجلة في المجال الحقوقي او الادعاء المدني من تاريخ د فع الرسوم.

ولما كانت المادة 364ع60 تفيد " تتوقف دعاوى المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي".

وبالتالي يتوقف الحكم والسير بالدعوى على هذا الادعاء واساس الادعاء هو دفع الرسوم. حث أن هذا الادعاء شرط لقبول الدعوى ابتدأ وليس شرطاً للاستمرار بنظرها.

وباستقراء لائحة الاتهام المحال بها المطعون ضدهم الى المحكمة نجد أنه جاء فيها " وقد نصب المشتكيان نفسيهما مدعيان بالحق المدني وقد طالبا بتضمينات معنوية بقيمة مائة الف دينار.

كما اننا نجد في الشكوى المحاله من الشرطة للنيابة العامة ان المشتكيان قاما بدفع رسوم الدعوى مبلغ وقدره عشرة دنانير.

وبالتالي فإن المشتكيان قد نصبا انفسهما مدعيان بالحق المدني ولا فرق بتقديم هذا الادعاء امام النيابة العامة كما في لائحة الاتهام او امام المحكمة ما دام ان الرسوم تم دفعها اما ان الرسوم المدفوعة اقل من الرسوم المفروضة فإن المحكمة تقوم بتكليف المشتكي المدعي بالحق الشخصي باستكمال دفع الرسم لأن ذلك يأتي حسب تقدير قيمة رسوم التضمينات المعنوية المطلوبه.

وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى لا يتفق مع التطبيق القانوني الصحيح وكذلك ما اخذت به محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عندما قررت رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف اي حملت كل عيوب الحكم في محكمة الصلح الى محكمة الاستئناف بالاضافة لعيوب حكمها الذي جاء مخالفاً للثابت في الاوراق من ان المدعي تقدم بالادعاء بالحق الشخصي ودفع الرسوم ابتدأ لدى تقديم لائحة الشكوى مما يستوجب معه قبول الشكوى يعد تكليفه بدفع فرق الرسوم المطلوبة والمقرره حسب القانون ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت ما سبق وبيناه في هذا الحكم تكون بذلك قد وسمت حكمها بمخالفة القانون واصابه القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال مما يستوجب معه نقض الحكم علماً بأن الطعنين لا يقبلان التجزئة. 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الثاني موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق للسير بها حسب القانون من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 03/03/2019