السنة
2018
الرقم
447
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : الحق العام ( النيابه العامه )

المطعـون ضدهما : 1- س.ا / الظاهريه الخليل.

                           2- ع.ا / الخليل.

                             وكيلهما المحامي : شبلي القيسي / الخليل. 

                                                          الإجــــــــــراءات

  • بتاريخ 19/7/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 19/6/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 291/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف وصرف نفقات محاماه خمسمايه دينار للمحامي المنتدب من المحكمة الاستاذ شبلي القيسي.
  • وتتخلص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باعلان براءة المطعون ضدهما من التهمه المسنده اليهما رغم ان البينه التي قدمتها النيابه العامه كافيه لادانتهما وخاصه المطعون ضده الثاني.

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينه...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد انه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية.

  • وفي ذلك نجد ان الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع (البدايه والاستئناف) جاءت مستنده الى بينه قانونيه ثابته في الدعوى المتمثله في اقوال المتهمين المطعون ضدهما س. وع. والمحكوم عليه المتهم الثالث ع. لدى النيابه العامه المبرزات ن/1 - ن/3 واقوال الشاهد م.ر لدى النيابه العامه المبرز ن/9 وشهادة باقي الشهود كل من (م.ح) و(م.ح) و(ع.ف) و() و(ز.ش) والتقرير الطبي ، وهي بينات قانونيه صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
  • وتتلخص تلك الواقعه في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وعلى خلفية قيام ابن المغدور المدعو ش. ومعه شخص آخر من عائلة ا. باختطاف اخت المتهم الثالث المحكوم عليه ع. وابنه المتهم المحكوم عليه الرابع ع.ح ، قامت عائلة الجبارين بالتوجه الى عائلة البنتين المخطوفتين وقاموا بأخذ عطوه عشائريه ، وبعد اتمام العطوه ولعدم حضور المغدور ع.ح. ا. لاتمام مراسم العطوه طلب كبار الموجودين احضار المغدور الى بيت العطوه وقد توجه في هذه الاثناء المتهمون المطعون ضده ع. والمحكوم عليهم ع. وع. وز. بسيارة نوع فورد كبيره ، حيث كان يقودها المتهم المحكوم عليه ز. وبجانبه المتهم المحكوم عليه ع. الى بيت المغدور ع.ا وكان برفقتهم المدعو م.ا والمدعو ع.ا ، ولحق بهم أناس آخرين بسياره اخرى وعند وصولهم الى منزل المغدور ع.ح  قاموا بالدخول اليه وقام المتهمون المطعون ضده الثاني والمحكوم عليهم ع. وع.ز بسحب المغدور ع.ح من داخل المنزل بالقوه والعنف وسحبوه من رجليه ووضعوه داخل السياره التي يقودها المحكوم عليه ز. ، وقد صعد داخل السياره بالاضافه الى المطعون ضده ع. والمحكوم عليهم ع. وع. وز. ، م.ا ، وع.ا هذا بالاضافه الى أناس آخرين لم يعرف منهم سوى الشاهدين المتوفين ش.ا وخ. ع وفي هذا الاثناء قام المتهم المطعون ضده ع. قبل صعوده داخل السياره بالاعتداء على الشاهد م.ح ابن المغدور عندما تدخل لحماية والده ومنعهم من سحبه بالقوه وادخاله بالسياره عنوةً.

وقد توجهوا بالمغدور ع.ح الى منطقه تدعى ابو خروبه (المزبله) جهة الرماضين ،ولحق بهم بسياره أخرى من نوع فورد كل من المتهم المطعون ضده س. والشاهد ع.ف ، وم.ر ، وش.ا ، ون.ع ظناً منهم انهم ذاهبون بالمغدور لكي يرشدهم على مكان وجود ابنه ش. المتهم بالخطف الا انهم توجهوا به الى منطقة أبو خروبه ، ولدى وصولهم الى المكان شاهدو المتهمين المطعون ضده ع. والمحكوم عليهم ع. وع. وز. ومن كان معهم في نفس السياره م.ا وع.ا ، وقد سمعوا م.ا يقول احرقوا هالكلب كما سمعوا المتهم المطعون ضده ع. والمدعو م.ا يقولان ارجعوا عليه مره ثانيه لانه بسبع ارواح حيث تبين فيما بعد ان المغدور ع.ح قد تم الاعتداء عليه وازهاق روحه في المكان الذي اقتادوه اليه المطعون ضده الثاني ع. والمحكوم عليهم ع. وع. وز. وهي منطقه ابو خروبه وذلك نتيجة خنقه بلف غطاء الرأس (حطه) حول عنقه حتى فارق الحياه ومن ثم الصعود عليه بواسطة السياره اثناء ان كان ملقى على الارض وبذلك تكونت الدعوى وجرت الملاحقه.

  • وقد ثبت من خلال ما ورد بالتقرير الطبي المتعلق بتشريح جثة المغدور الصادر عن الطب القضائي في اسرائيل المبرز ن/12 ما يلي :-

 

1- ربطه من غطاء رأس مشدوده حول الرقبه ادى الى :-

أ- كسور عظم اللسان وغضاريف الحنجره مع انزفه واسعه حولها.

ب- انتفاخ الرئتين .

ت- انزفة نقطيه في اغشية الجفون.

2- انكباس الرأس والقفص الصدري أدى الى :-

أ- كسر محطم وفتوح في عظمة الجمجمه.

ب- اضرار بالغه للمخ.

ت- كسور محطمه في الاضلاع.

ث- اضرار بالغه للقلب والرئتين والكبد.

ج- تجمع سائل دموي في فراغات الصفاق.

3- علامات عجل في مقدمه القفص الصدري من اليمين.

4- جرح تمزق في الوجه من اليمين.

5- جروح قحطيه جلديه في الوجه وفي الظهر.

وخلص التقرير بناءاً على نتائج تشريح الجثه ان سبب الوفاه نتيجة شنق (خنق) عقب شد ربطه حول عنقه من قبل شخص / أشخاص ، إضافه الى ذلك وجدت علامات آثار اطار عجل في مقدمة الظهر وكسور في  الجمجمه والاضلاع وتحطم واضرار بالغه للمخ وللقلب وللرئه والكبد تتوافق مع دهس من قبل سياره متحركه ، وحصل الدهس شبه أكيد قريب من الوفاه بعد الضغط على الرقبه.

  • وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته من خلال كافة البينات التي خلصت اليها محكمتا الموضوع
  • نجد ان ما اقدم عليه المطعون ضده الثاني ع. والمحكوم عليهم الفارين من وجه العداله ع. وع. وز. وآخرين كل من م.ا وع.ا من افعال ماديه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل المنصوص عليها في الماده 338 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابه وما توصلت اليه محكمتا الموضوع.
  • ذلك ان المطعون ضده الثاني ع. والمحكوم عليهم ع. وع. وز. وآخرين كل من م.ا وع.ا اقتادو المغدور بالقوه والعنف معهم بالسياره الى منطقة ابو خروبة (المزبله) جهة الرماضين ، وبعد فتره قصيره لحقت بهم سيارة اخرى ووجدوا المغدور مقتولاً في نفس المكان متأثراً مما وقع عليه من اعتداء كما هو ثابت من التقرير الطبي ، ولم يكن قتل المغدور لسبب آخر غير الذي اورناه سابقاً حيث توافرت علاقة السببيه بين فعل الاعتداء والوفاه.
  • وان المطعون ضده الثاني ع. والمحكوم عليه عادل انكرا بأقوالهما لدى النيابه العامه واقعة قيامهما بقتل المغدور ع.ح.
  • وان المحكوم عليهما ع. وز. لم يتم سماع اقوالهما باعتبارهما فارين من وجه العداله واجراء محاكمتها غيابياً.
  • ولم يرد على لسان الشهود في مراحل ضبط اقوالهم المختلفه ( لدى المحكمة ، والنيابه العامه ، وافادتهم التحقيقيه) أن أحد المتهمين بالذات هو الذي ازهق روح المغدور.
  • وحيث ان الثابت من خلال البينه المقدمه والمستمعه في الدعوى ان الفاعل المباشر الذي تسبب بفعل الاعتداء وازهاق روح المغدور مجهول

بمعنى ان النيابه العامه لم تقدم البينه على ان احد المتهمين بالذات هو الذي اوقع فعل الاعتداء على المغدور ع.ح وازهاق روحه بعد ان اقتادوه بالسياره الى منطقة أبو خروبه (المزبله) .

  • وحيث انه اذا اشترك عدة أشخاص في فعل الاعتداء نجم عنه وفاة وتعذر معرفة الفاعل بالذات كما هو الحال في هذه الدعوى ، عوقب كل من اشترك او ساهم منهم في الافعال الاجرائيه التي نجم عنها الموت بالعقوبه المقرره لها قانوناً للجريمه المقترفه وهي القتل بعد تخفيضها حتى نصفها طبقاً لما نصت عليه الماده 338 من قانون العقوبات ،

وهي من صور الايذاء المشدد الذي يصل فيها الاعتداء الى درجة ازهاق الروح نتيجة اشتراك عدة اشخاص في صوره جماعيه يتبادل فيها عدد من الافراد الضرب او الجرح او اي فعل من افعال الايذاء ، فخطورة هذه الجريمه تتمثل في اتفاق هؤلاء الاشخاص على الحاق الاذي الجسيم او الموت في المغدور.

  • وبالرجوع الى نص الماده 338 من قانون العقوبات لوجدنا انها تحسم موقف بوقوع نتيجه اجراميه معينه وهي قتل شخص مع تعذر اسناد النتيجه الى فاعل معين بفعله ، وهذا ما يحدث كثيراً في المشاجرات او في جرائم الجماعات التي يشترك فيها عدد من جماعة على شخص معين بالاعتداء بحيث يتعذر معرفة صاحب الضربه التي ادت الى النتيجة التي لحقت بذلك الشخص ، حيث قررت هذه الماده معاقبتهم جميعاً بمسؤوليه مخففه تتساوى مع القدر المتيقن في حقهم جميعاً.
  • وفي جرائم الجماعات يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم او اشترك فيها ، كما يتعذر تحديد مسؤوليه كل واحد على انفراد ، لذلك فإن نص الماده المشار اليها اعلاه قد نصت على تجريم وادانه فعل المشاركه والمساهمه في جرائم الجماعات او في المشاجرات ومعاقبة من يثبت اشتراكه فيها سواء نجم عنها ايذاء او قتل وسبب ذلك ان المشاجره او جرائم الجماعات في حد ذاتها تعرض حياة الاشخاص وصحتهم وسلامة أجسادهم للخطر.
  • وقد نص المشرع في قانون العقوبات على جريمة الاشتراك في جرائم الجماعات او المشاجرات وحدد لها عقوبه قائمه بذاتها ، يعاقب فيها كل من ساهم او اشترك فيها مهما كان دوره جزاء ما اقترفت يداه.
  • مما ينبني على كل ذلك انه كان على محكمة الموضوع تعديل وصف التهمه المسنده للمطعون ضده الثاني ع.م وباقي المحكوم عليهم الفارين من وجه العداله من جناية القتل بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح المشاجره او الاعتداء الجماعي الناجم عنه قتل طبقاً لاحكام الماده 338 من ذات القانون وادانتهم بهذه التهمه وبوصفها المعدل والحكم عليهم بالعقوبه المقرره لها قانوناً.
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه كان على محكمة الموضوع تصوير كافة الاوراق المتعلقه بالمدعو م.ا والمدعو ع.ا وارسالها الى النيابه العامه لملاحقتهما عن نفس الجريمه وبوصفها المعدل اللذين كانا احد اطرافها مع باقي المتهمين كل من ع. وع. وع. ز. .
  • اما بالنسبه للمطعون ضده الاول س. نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف باعلان براءته يتفق واحكام القانون ذلك انه لم يرد في بينات النيابه العامه ما يربطه بالتهمه المسنده اليه او بالتهمه وبوصفها المعدل.
  • وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى فيما يخص المطعون ضده الثاني ع. يخالف احكام القانون وان اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحيه.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم

نقرر رد الطعن موضوعاً بالنسبه للمطعون ضده الاول س.ا ، وقبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبه للمطعون ضده الثاني ع.ا ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره في ضوء ما بيناه.

  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/3/2019.