السنة
2018
الرقم
475
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: س.ج.

                        وكيله المحامي: سهيل ابو صاع.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/07/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 75/2018 الصادر بتاريخ 25/06/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف وعدم الأخذ بالاسباب التي ساقها المستأنف حيث ان هناك تناقض واضح في شهاده الشهود حيث ان هناك تناقض بين شهاده المشتكي وزوجته وان الشكوى كيديه.

2- القرار في غير محله حيث ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار البينه الدفاعيه ولم تقم بمعالجتها.

وبالنتيجه طالب الطاعن بفسخ القرار المطعون فيه .

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابيه طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح طولكرم بتهمه السب والشتم والتحقير خلافاً لاحكام الماده 360 ع60.

وبنتيجه المحاكمه وبتاريخ 27/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهم بالتهمه المسنده اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمده شهر واحد.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن فيه بالاستئناف جزاء رقم 75/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 25/6/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 ولم يقتنع الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما أسباب الطعن:

نجدها تقوم على النعي بأن هناك تناقض في شهاده الشهود وخاصه المشتكي وزوجته وكذلك لم تأخذ المحكمة ببينه الدفاع ولم تعالجها.

ابتداء ان الطاعن لم يحدد اين جاء التناقض في شهاده المشتكي وزوجته حيث أننا لا نجد ايه افاده او شهاده لزوجة المشتكي وانما الشهاده جاءت لزوجه المتهم.

اما بينه الدفاع وعدم معالجتها فإننا نجد ان القانون لا يوجب على المحكمة ان تبين سبب اطراحها لبينات الدفاع وانما حسبها ان تقتنع من ادله ثابته في محضر المحاكمه. وعدم بيان اسباب عدم القناعه في بينه الدفاع لا يجرح الحكم. وان قاضي الموضوع في الدعوى الجزائيه حر في تقدير الدليل ووزن البينه وله أن يأخذ بما يقتنع به وطرح ما لا يقتنع به، والدليل المعتبر هو الدليل الذي يثبت الفعل الجرمي المعاقب عليه لا الذي ينفيه كما يتميز الطعن بالنقض في انه لا يؤدي الى نقل الدعوى برمتها الى حوزه محكمة النقض فلا يترتب على الطعن اعاده عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز اعاده فحص الوقائع التي فصلت فيها المحكمة حيث دورها يقتصر على فحص مدى صحة الاحكام ومدى مطابقتها للقانون أي حسن تطبيق القانون.

ولما كانت الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه قد حددت اسباب الطعن امام محكمة النقض وليس من بينها البينات والموازنه فيما بينها .

مما يستوجب معه رد هذه الاسباب حيث جاءت مخالفة للقانون. 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادره التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019