السنة
2018
الرقم
51
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : كريم العبد احمد قطوم/ رام الله 

                       وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي/ رام الله

المستأنفين المنضمين:  1. بلال العبد احمد قطوم/ رام الله

                             2. سائد العبد احمد قطوم/ رام الله

                             3. رسمية عبد المؤمن عبد الله اسعد/ رام الله

                             4. رائد العبد احمد قطوم/ رام الله

المستانف عليها: ميسون العبد احمد قطوم بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم العبد احمد قطوم

                   وكلاؤها المحامون ماهر زحايكة وثائر عمرو/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر في 28/12/2017 بالطلب المستعجل 1171/2017 والقاضي بوقف المستدعى ضدهم عن اجراء اية معاملات او بيوعات او انتقالات او تصرفات على قطعة الارض رقم 60 حوض 28 حي بئر الراس رقم 2 من اراضي البيرة لحين البت في الدعوى الاساس المتفرع عنها الطلب رقم 1042/2017.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول ومشوب بالبطلان لصدوره عن جهة غير مختصة ولا يستند الى اساس قانوني.

2.  ان الحكم المستانف مخالف للمواد 174و175و176 من الاصول لعدم التسبيب والتعليل وعدم الرد على دفوع المستانف بالمرافعة من وجود حجية وتوافر شروط الطلبات المستعجلة من توافر احتمال وجود الحق ودخوله في اصل الحق خلاف المادة 105 من الاصول.

3.  ان الحكم المستانف ضد وزن البينة المقدمة التي لا تصلح اساسا للحكم.

 

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستانف ورد الطلب 1171/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/2/2018 تقرر تبليغ باقي المستدعى ضدهم بالحكم المستانف كون الحكم يمس بحقوقهم وصدر دون حضورهم وحضور المستانف فقط لعدم اصدار احكام متناقضة بالمستقبل وفي 19/2/2018 تقرر تبليغهم بالنشر والالصاق والتعليق لثبوت انهم خارج البلاد وعودتهم غير معروفة باستثناء الثالثة المتبلغة بالذات وفي 4/7/2018 طلب وكيل المستانف عليها سقوط الخصومة وتقرر رفض طلبه وفي 12/12/2018 ثبت تبلغ باقي المستدعى ضدهم نسخة عن الحكم وعدم تقديم استئناف خلال المدة القانونية فجرى تكليف المستانف اختصامهم الى جانبه كمستانفين منضمين وقام  بتعديل لائحة الاستئناف التي تم ضمها للملف في 23/1/2019 وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف المعدلة وانكرها وكيل المستانف عليها واعتبر وكيل المستانف لائحة الاستئناف  كمرافعة له واعتبر وكيل المستانف عليها لائحة طلبه المستعجل كمرافعة له وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والقول بمخالفة القانون والاصول وان الحكم باطل لصدورة عن جهة غير مختصة فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما تعتريه الجهالة اذ لم يوضح المستانف وجه المخالفة للقانون او الاصول وكيف ان الحكم صادر عن جهة غير مختصة الامر الذي يعتبر من باب الجهالة في اسباب الاستئناف التي لا تصلح لان تكون كسبب للطعن مما يوجب رد هذا السبب.

ثانياً: اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب ومخالفة المواد 174و175و176و105 من قانون الاصول من حيث التسبيب والتعليل وعدم الرد على الدفوع وترافر شروط الطلبات المستعجلة ووجود حجية لحكم سابق فاننا نجد ان المستانف عليها تقدمت بالطلب الصادر فيه الحكم المستانف ضد المستانف الاصلي والمنضمين لغايات وقف ومنع التصرفات في قطعة ارض معينة ، ابدت لائحة طلبها انها والمستانفين من ورثة المرحوم العبد قطوم وانه تم اجراء معاملة انتقال بالارث وسجلت الارض باسم الورثة جميعا ثم تفأجات بان اسمها قد شطب من سجل الاراضي وسجلت اسماء المستانفين فقط وانها تخشى قيام المستانفين من التصرف بالارض واضاعة حقوقها وانها اقامت دعوى موضوعية لالغاء سندات التسجيل.

تقدمت امام محكمة الدرجة الاولى بالشاهد زوجها احمد عليان الذي افاد في شهادته انه تم بعد وفاة مورث الاطراف اجراء معاملة انتقال ملكية بالارث في العام 2008 وتم تسجيل الارض باسم الورثة وانه توجه قبل شهر الى دائرة الاراضي لفحص الارض ووجد ان اسم وزجته لم يعد موجود في سند التسجيل وانه قام بتصوير المعاملة والذهاب الى المحامي وتبين انهم احضروا وكالات بالبيع من المورث اليهم وانها لا تعلم بالوكالات وان مورثهم كان طريح المستشفى بتاريخ تنظيم الوكالات وان المستانفين يمكنهم بيع الارض كونها باسمهم وان زوجته لم تعلم بالوكالات بالمطلق وان الوكالة نفذت في العام 2016، وقدم كذلك صورة مصدقة عن معالمة انتقال الارث والمعاملة 4536/ج/2016 والوكالات الدورية وعقد البيع (ط/1 و ط/2 و ط/3) وقدم كفالة ط/4 وحضر بعد ذلك وكيلا عن المستانف بجلسة النطق بالحكم وتم ادخاله والسماح له بالرد على الطلب وقدم المبرز (ط ع/1) وهو صورة عن حكم محكمة البداية 386/2010 و (ط ف/1) وهو صورة عن استئناف 1040/2017 قدمه المستانف عليها كبينة مفندة وترافع الطرفين وصدر الحكم المستانف.

وبالعودة الى الحكم المستانف نجده قد اشتمل اسماء الخصوم واسم القاضي مصدرة وتوقيعه وملخص عن الدعوى والدفاع والاجراءات التي تمت والبينات التي استمعت اليها المحكمة وتفنيد البينات المقدمة من الطرفين واستعرض كذلك احكام القضاء المستعجل وطبق توافر تلك الاحكام على الحالة مدار البحث لديه من حيث الاختصاص والاستعجال وعدم المساس باصل الحق والخطر والمصلحة مما ينفي عن الحكم اية مخالفة للمواد 174 و 175 و176 من قانون الاصول المدنية والتجارية.

ولما كان ما هو ثابت من ظاهر البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى انه قد تم تنفيذ معاملة الانتقال بالارث وسجلت الارض باسم جميع الورثة وفق المبرز (ط/1) ومن ثم اجراء معاملات اخرى بالبيع وتنفيذ وكالات دورية وفق المبرزين (ط/2 و ط/3) وتم شطب اسم المستانف عليها من قيود قطعة الارض وثبت كذلك من ظاهر البينة عدم علم المستانف عليها بالوكالات الدورية موضوع العقود (ط/2 و ط/3) فيكون للمستدعية/ المستانف عليها الصفة والمصلحة القانونية والواقية في تقديم الطلب الصادر فيه الحكم المستانف، كما ان قول المستانف الاصلي بوجود دعوى سابقة حازت الحجية بخصوص الغاء معاملة الانتقال (ط/1) بالدعوى 386/2010 فاننا نجد من ظاهر المبرزات (ط ع/1) و (ط ف/1) ان الدعوى المذكورة صدر الحكم فيها حضوريا (غيابيا) بحق المستانف عليها وقضى بالغاء معاملة الانتقال (ط/1) ورد طلب تنفيذ الوكالات الدورية وان هذا الحكم 386/2010 محل استئناف رقم (1040/2017) استئناف رام الله وانه ما زال منظور حتى تاريخه وبالتالي لم يحزالحكم البدائي 386/2010 الحجية كونه غير نهائي حتى تاريخه وهذا جميعه من ظاهر البينات، وان الدخول في موضوع مرض الموت او التواقيع على الوكالات وصحتها من عدمه وصحة الوكالات من عدمه هو دخول في اصل الحق الذي لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة او محكمتنا وهي بصدد نظر مثل هذه الطعون التعرض له كونه خارج عن اختصاصها ومخالف للمادة 105 من الاصول، وبالتالي فرض الحماية المؤقتة للمستانف عليها طالما انها مارست حقها القانوني بالطعن بالحكم الاولى الذي مس حقها الارثي بالتسجيل مما يجعل ايضا من هذا السبب واجب الرد.

كما ان شروط واحكام القضاء المستعجل متوافرة في طلب المستانف عليها اذ ثبت كما قلنا سابقا من ظاهر البينة عدم علمها بالوكالات الدورية وعدم علمها بالدعوى السابقة وعلمها حديثا بشطب اسمها من سجل الاراضي الامر الذي يجعل من حالة الاستعجال قائمة لصالحها، كما ان صفتها ومصلحتها قائمة كما سلف لنا القول واختصاص المحكمة مصدرة الحكم قائم كذلك ووجود احتمال الخطر الذي يتهدد حقها ومصالحها قائمة ببيع الارض للغير دون ان يصبح الحكم الاول 386/2010 نهائيا وعليه شروط المادة 102 من الاصول متوافرة وقاضي الدرجة الاولى طبق القانون تطبيقا سليما على الطلب وعليه يكون هذا السبب بكافة تفرعاته واجب الرد.

ثالثا: واخيرا بخصوص السبب (3) ووزن البينة وصلاحيتها للحكم فقد سبق لنا معالجة البينات بالبند (2) من هذا الحكم وثبت لنا كما ثبت سابقا لقاضي الموضوع من ظاهر تلك البينة احقية المستانف عليها بالحماية المؤقتة بالبينة التي تصلح للحكم في هذه المرحلة ومنعا من التكرار نحيل الى ردنا بالبند ثانيا من هذا الحكم مما يجعل من الحكم المستانف مسببا ومعللا بشكل صحيح وموجب لرد هذا السبب ايضا.

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقررالمحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

6/2/2019.

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة