السنة
2018
الرقم
693
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

   

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: نبيل محمد أحمد ياسين / نابلس

              وكيله المحامي علاء أبو جيش و/أو علاء أبو شهاب / نابلس 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عمار داود صبري هندية / نابلس

                  وكيله المحامي مراد أبو رزق / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/04/2018 في الدعوى رقم  1006/2017 والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 10500 دينار ورد المطالبة بالأجور المتحصلة أثناء سير الدعوى لعدم تقديم طلب ولعدم دفع الرسوم عنها وتضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلاً.

2- القرار ضد وزن البينة.

3- القرار صدر بإجراءات باطلة ومخالف للأصول والقانون.

4- أخطأت المحكمة حين لم تسمح للمدعى عليه تقديم بينته والتي كان من شأنها تغيير مجريات المحاكمة والمستأنف يتمسك بحقه في تقديم البينة أمام محكمة الاستئناف.

5- القرار حري بالفسخ والإلغاء للتناقض.

6- أخطأت المحكمة باعتمادها على: أ) المبرز م/2 مخالفة بذلك المادة 9/5 من قانون الأصول لعدم ذكر يوم التبليغ وتاريخه وساعته.
ب) المستأنف لم يتبلغ الإخطار أصلا ً ولم يتم إيصاله اليه.
ج) الفترة الزمنية التي تحدث عنها الإخطار يكتنفها الغموض
د) الدعوى سابقة لأوانها كون المستأنف لم يتبلغ الإخطار.

7-    أخطأت محكمة الدرجة الأولى: -                                                           

  أ) رفض طلب المستأنف بإجراء أعمال الخبرة على عقد الإيجار دون تسبيب.
ب) ما قام به الخبير لم يكن أمام المحكمة

ج) وكيل المدعي اعترض على إبراز تقرير الخبير.

د) تقرير الخبير واجب الرد للتناقض.

8- أخطأت محكمة الدرجة الأولى: -

أ) بعدم السماح للمستأنف بتقديم بينته أو تسطير الكتب للجهات المعنية

ب) العقار غير مسجل باسم المدعي وذلك بإقراره.

ج) عقد الإيجار من صنع المدعي لنفسه ولا علاقة للمستأنف به.

9- أخطأت محكمة الدرجة الأولى: -

أ) بعدم رد الدعوى كون لائحة الدعوى لم يرد بها تفاصيل المأجور.

ب) بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة التي تعتري وكالة وكيل المدعي في الخصوص الموكل به.

 وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                              

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 06/09/2018 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ثم قدم وكيل المستأنف بينته والتي تمثلت في المبرز الخطي س/1 ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

  

 

وبالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد أقام دعواه لمطالبة المدعى عليه بمبلغ 10500 دينار أردني بدل إيجارات متأخرة عن الفترة الممتدة من 1/12/2010 و 01/12/2011 و 01/12/2012 وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به ولما لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الأول وحتى الثالث وحيث أنها جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنها.

 

أما بخصوص السبب الرابع الخاص بتقديم البينة فقد تم تجاوزه حيث أذنت المحكمة للمستأنف تقديم ما لديه من بينات وقد تقدم ببينة خطية تمثلت في المبرز س/1.

 

وبخصوص السبب الخامس من اللائحة والذي مفاده أن القرار حري بالإلغاء للتناقض لكون المدعى عليه حرم من تقديم البينة في حين أنه ورد في القرار بأن المدعى عليه لم يقدم أية بينة حول عرض الأجرة وفي ذلك وحيث أتاحت محكمة الاستئناف للمدعى عليه (المستأنف) تقديم ما لديه من بينات أمامها لذلك فإن هذا السبب أيضا يكون قد تم تجاوزه وخصوصا ً أن المدعى عليه لم يتقدم ببينة حول هذه الواقعة أيضا أمام محكمة الاستئناف.

أما بخصوص السبب السادس وتفريعاته والخاصة بتبليغ الإخطار وفي ذلك ولما كان عبء إثبات ما يخالف ما جاء في علم وخبر التبليغ يقع على عاتق المدعى عليه وحيث أنه لم يتقدم بأية بينة تفيد بخلاف الظاهر العرضي وهو أن التبليغ جرى صحيحا ً لذلك فإن القول بعدم صحة التبليغ دون إقامة الدليل امر يستوجب الالتفات عنه.

 

وطالما ان التبليغ الخاص بالاخطار يعتبر صحيحا ً طالما لم يثبت خلاف ذلك فإن القول بكون الدعوى سابقة لأوانها والحالة هذه يكون ايضا لا يتفق وصحيح القانون.

 

أما بخصوص السبب السابع وتفريعاته والخاص بتعين الخبير فإننا نجد وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعى عليه وبواسطة وكيله وعلى الصفحة (6) من الضبط قد صرح بالآتي ( التمس من المحكمة الموقرة تكليف الخبير عمر فتوح لإجراء الخبرة وتبليغه بالذات) وقد أجابت المحكمة على هذا الطلب بالقبول وقامت بتعيين الخبير المذكور وبعد أن قام بأداء اليمين وفق أحكام القانون وبعد أن جرى إفهامه بطبيعة المهمة الموكلة اليه قام بتنفيذ مهمته واودع تقريره ومن ثم جرت مناقشته بما يتفق وأحكام القانون والأصول وبذلك فإن القول بأن المحكمة حرمت المستأنف من تقديم البينة ومن إجراء أعمال الخبرة هو قول نجده لا يوافق الحقيقة المثبتة على صفحات الضبط.

 

كما أن القانون لم يشترط أن يقوم الخبير بإجراء المضاهاة والاستكتاب أمام المحكمة ذلك أن قيامه بحلف اليمين وتكليفه بالمهمة وفق أحكام قانون البينات تغني عن أن يقوم بهذه المهمة امام المحكمة وبحضورها ناهيك عن أن القانون لم يشترط صراحة هذا الإجراء.

 

أما بخصوص البند الثامن من لائحة الاستئناف وفيما يتعلق بتفريعات هذا البند نشير ابتداء ً الى أن المحكمة تجاوزت موضوع تقديم البينة حيث أذنت للمستأنف بتقديم بينته أمامها أما بخصوص البندين ( ب و ت ) الخاصين بعقد الإيجار فإن البينة التي تقدم بها المستأنف أمام محكمة الاستئناف وهي المبرز س/1 والذي هو عبارة عن مصالحة ما بين المدعي والمدعى عليه يقر فيها المدعى عليه ( المستأنف ) بكل ما يطعن فيه صراحة أو ضمنا ً في لائحة استئنافه فهو يقر بأنه مستأجر للشقة وان المؤجر هو المستأنف ضده ويقر بأنه مدين ببدلات الإيجار وبذلك وطالما أن بينته جاءت لتأكد خلاف ما يدعيه فإن الأسباب التي ساقها حول عدم أحقية المدعي ببدلات الإيجار وحول عدم المديونية تكون غير موافقة للحقيقة والواقع ذلك أن بينته يؤخذ عليه منها بقدر ماله فيها وهي حجة عليه بما جاء فيها ناهيك عن أنه غير ثابت ما إذا كان قد قام بالوفاء بالالتزامات التي فرضتها عليه هذه الاتفاقية ليصار إلى خصمها من قيمة المبالغ المطالب بها والمترصدة في ذمته.

 

 

 

أما بخصوص البند التاسع ومفاده أن الدعوى لم يرد بها تفاصيل المأجور وأن الوكالة مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل به فإننا في ذلك نشير إلى أنه ورد تحديد للعقار وموقعة في لائحة الدعوى ما يكفي للاستدلال على العقار المؤجر بعينه ناهيك عن أن بقية التفاصيل مذكورة في عقد الإيجار المرفق بلائحة الدعوى كما أن الخصوص الموكل به وكيل المدعى ووفق الوكالة المرفقة جاء كافيا ً للدلالة على العقار وعلى الخصم وعلى المطالب به وعلى تحديد الموكل به بشكل نافٍ للجهالة وبذلك وحيث أن محكمة الدرجة الاولى خلصت الى ذات النتيجة والتي نرى بأنها جاءت صحيحة ومتفقة والواقع وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/02/2019.        مربعنص